INSIGHTS
التعليق على القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية
Jun 28, 2020

خُلق الانسان ليفكر ويتأمل، كي يؤدي مهامه التي أناطها الله به، ومنها عمارة الأرض والسعي في مناكبها وبتفكيره يبتدع ويبتكر الأشياء المادية وغير المادية، كالأدوات، والأبنية ووسائل الانتقال، ولوازم العلاج من الأمراض، والألحان، والشعر، والغناء، والقصص، والروايات وغير ذلك.
وقد ساهم تقدم الاتصال والانتقال في تبادل نتاج الفكر بين الشعوب لتحقيق التكامل الإنساني، ولم يكن ذلك التبادل مجانياً، بل طالب صاحب كل فكر، أدى إلى هذا النتاج، بمقابل كي يتمكن من مواصلة نشاطه، وكان هذا المقابل يمنحه الملوك والأمراء قديماً، لتشجيع المُبدعين أو المُبتكرين لتوفير المنتجات التي تحتاجها الرعية ليسود الأمان والرضى بينهم، ولرعاية وتقدير فكر المبدعين والمبتكرين، فهم أصحابه ومُلاكه، ولصاحب الملك أن ينتفع بملكه، وأن يُحمى من أي اعتداء عليه سواء داخل مجتمعه أو خارجه.
وهنا يُطرح السؤال: هل للمبدع أو المبتكر حق ملكية حقيقي؟ أم هو نوع من المجاز العقلي والقانوني؟ وهل هذا الحق قابل للانتفاع به وحمايته خارج المجتمع الذي نشأ فيه؟
ولا شك في أن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق ترد على أشياء معنوية غير ملموسة، وهي نتاج أو ثمار الفكر أو ابداع الذهن، ويثبت بمقتضاها لصاحبها صفة في نتاج أو ثمار هذا الفكر والإبداع والدفاع عنه حماية لكيانه وشخصه، كما يخوله وخلفه سلطة الاستئثار باستغلاله مالياً والتنازل عنه أو التصرف فيه.
وثمار أو نتاج الفكر كما يكون في مجال الأدب والفن والثقافة، يمكن أن يكون في مجال النشاط الصناعي والتجاري والخدمي. ومن ثم تتفرع حقوق الملكية الفكرية إلى نوعين: الأول حقوق الملكية الأدبية والفنية، والثاني حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وسيقتصر بحثنا على حقوق الملكية الصناعية والتجارية لكونها المعنية بالقانون محل التعليق.
معيار دولية حقوق الملكية الفكرية
نتناول قبل التعليق على القانون معيار دولية حقوق الملكية الفكرية، لما لهذا المعيار من أهمية كبرى في الحماية على المستوى الدولي.
حيث أن حرية الفكر والابداع هي من الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، والتي يتمتع بها بغض النظر عن جنسيته أو موطنه أو انتماءه السياسي أو العرقي.وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على أنه:
(1- لكل فرد الحق في المساهمة في التقدم العلمي والاستفادة بنتائجه.
2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية والمترتبة على انتاجه العلمي أو الادبي أو الفني )*.
كما قرر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966على التزام الدول الأطراف بالاعتراف بحق كل فرد في التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته.
ولا شك في أن الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية تسعي إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين الأجانب والوطنيين فعلى سبيل المثال فرضت اتفاقية باريس المبرمة في 20 مارس 1883 بخصوص الملكية الصناعية مبدأ المعاملة الوطنية أو المساواة بين الأجانب ورعايا الدول العضو فيها، وذلك بنص المادة 2 منها الذي جاء به أنه: (يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد (اتحاد باريس) في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حالياً أو قد تمنحها مستقبلاً قوانين تلك الدول للمواطنين). ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.
ولا يجوز أن يُفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو وجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للمتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.
وتعد اتفاقية باريس المبرمة في 20 مارس 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية والمعدلة عدة مرات آخرها عام 1979، دستور للملكية الصناعية وأقدمها، وإلى جوارها توجد اتفاقية مدريد لعام 1891 المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية وقمع البيانات الكاذبة والمضللة لمنشأ السلع والمنتجات، واتفاقية لاهاي لعام 1925 بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، واتفاقية نيس لعام 1957 بخصوص التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، واتفاقية لشبونة لعام 1958 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها دولياً، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة واتفاقية لوكارنو لعام 1968 المتعلقة بوضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، واتفاقية واشنطن لعام 1970 بشأن التعاون الدولي في مجال براءات الاختراع واتفاقية استراسبور لعام 1971 بشان التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، واتفاقية فيينا لعام 1973 بخصوص العناصر المميزة للعلامات التجارية، واتفاقية بودابست لعام 1977 بخصوص الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، واتفاقية نيروبي لعام 1981 بخصوص الرمز الاوليمبي، وبروتوكول تعاون عام 1989 المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية جنيف لعام 1994 بخصوص قانون العلامات التجارية، واتفاقية الوايبو لعام 2000 بخصوص قانون براءات الاختراع، واتفاقية الوايبو لعام 2003 بخصوص التعاون في مجال البراءات، واتفاقية سنغافورة لعام 2006 بشأن قانون العلامات.
وبعد أن تناولنا معيار دولية حقوق الملكية الفكرية، ننتقل الآن إلى بيان الملكية الصناعية والتجارية ذات الصلة بالقانون محل التعليق.
الملكية الصناعية والتجارية
الملكية الصناعية والتجارية، هي تلك التي ترد على كل ابتكار جديد أو علامة فارقة أو اسم فارق أو بيان المنشأ في المجال الصناعي والتجاري والابتكارات الجديدة، وتشمل الاختراعات ونماذج المنفعة، والتصميمات الصناعية والتصميمات التخطيطية الجديدة للدوائر المتكاملة، والمعلومات السرية غير المفصح عنها.
ويقصد بالابتكارات الجديدة: أنها كل ابتكار ذهني أو تصور لفكرة جديدة، تمثل خطوة ابداعية، قابلة للتطبيق الصناعي ** سواء تعلقت تلك الفكرة (الاختراع) بمنتج صناعي جديد، أو بطريقة جديدة، أو بطريقة صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة من قبل أو تعلقت بتصميم أو نموذج، أو تصميم للدوائر المتكاملة جديد غير معروف لدى أرباب الفن الصناعي المعني، أو تعلقت بمعلومات سرية ليست معروفة أو غير متداولة لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تتعلق به تلك المعلومات، ولها قيمة تجارية.
وتضع التشريعات الداخلية في كل دولة، وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية شروطاً لاكتساب المبتكرين والمخترعين حقوقاً على ابتكاراتهم واختراعاتهم الفكرية، منها في براءة الاختراع أن يكون الاختراع جديداً وأن يمثل خطوة ابداعية وأن يكون قابلا ًللتطبيق الصناعي، ولكن في مجال نماذج المنفعة والتصميمات والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة يلزم أن يكون النموذج أو التصميم جديداً وأن يكون قابلاً للاستخدام الصناعي.
وتنقسم حقوق الملكية الصناعية إلى قسمين حقوق ملكية صناعية ترد على ابتكارات جديدة، والثاني حقوق ملكية صناعية ترد على علامات مميزة، وتلك الابتكارات الجديدة التي ترد عليها حقوق الملكية الصناعية تنقسم بدورها إلى ابتكارات ترد على موضوع المنتجات وهي براءات الاختراع ونماذج المنفعة وابتكارات ترد على شكل المنتجات وهي التصميمات والنماذج الصناعية.
ولا شك في أن دولة قطر من الدول التي تسير بخطى ثابتة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عامة وحقوق الملكية الصناعية والتجارية خاصة، وتواكب التطور العالمي بشأنها، حيث صدر المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية باريس للملكية الصناعية.
كما صدر القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم 30 لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع.
واستمراراً لذات النهج فقد صدر بتاريخ 19/4/2020 القانون محل التعليق رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والمنشور بالعدد التاسع من الجريدة الرسمية لدولة قطر بتاريخ 10/5/2020.
وفي سبيل التعليق على هذا القانون المنظم للملكية الصناعية، يلزم دراسة الرسومات والنماذج الصناعية والمواد المنظمة لها، ونتطرق بدايةً إلى المقصود بكل من الرسم أو النموذج الصناعي، والشروط الخاصة بهما، وإجراءات تسجيلهما، وانتقال ملكيتهما، والحماية القانونية لهما.
تعريف الرسم أو النموذج الصناعي
وفقاً للمادة الأولى من القانون القطري رقم 10 لسنة 2020، يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي: (“كل تكوين من خطوط أو ألوان ثنائي أو ثلاثي الابعاد يضفي على أي منتج صناعي أو حرفي مظهراً خاصاً وجديداً ولا يكون لمجرد الغرض الوظيفي أو التقني.”)
وبناءً على ذلك، يكون الرسم أو النموذج الصناعي وفقاً لحكم القانون ما يأتي:
1- يعتبر الرسم الصناعي كل تكوين للخطوط يستخدم لإعطاء السلع أو المنتجات شكلاً خاصاً يميزه عن غيره من السلع أو المنتجات المتماثلة. ولا يشترط في هذا الترتيب للخطوط أن يؤدي إلى شكل معين أو منظر جميل أو ينطوي على قيمة فنية عالية، كذلك لا أهمية لاستخدام الألوان في هذه الخطوط أو عدم استخدامها كما أنه لا يشترط أي طريقة معينة في اجراء الرسم فقد يتم آلياً في طباعة رسوم الاقمشة أو يدوياً.
2- يعتبر نموذجاً صناعياً شكل السلعة أو الإنتاج ذاته، فإذا كان الرسم الصناعي يتمثل في وضح الخطوط على سطح المنتجات أو السلع لتجميلها وتزيينها لإعطائها مظهراً مميزاً وجذاباً فإن النموذج الصناعي يتمثل في شكل السلعة الخارجي ذاته.
كما يشترط أيضاً في هذه الرسومات أو النماذج شرط الجدة، أي أن تكون جديدة في الشكل الخارجي الذي تصب فيه المنتجات وليس في موضوع المنتجات ذاتها أو في طريقة انتاجها صناعياً وحيث إنها ابتكارات تتعلق بالشكل الخارجي للسلعة فهي تعتبر ابتكاراً من حيث الشكل.
الشروط الخاصة بالرسم أو النموذج الصناعي
الشرط الأول: أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي جديداً. إذ يشترط في الرسم أو النموذج الصناعي أن يكون جديداً حتى يتمتع بحماية المشرع القانونية، والمقصود بذلك أن يكون للرسم أو النموذج طابعاً خاصاً يميزه عن غيره من الرسومات أو النماذج الصناعية المشابهة ***وقد أشارت لذلك المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2020 حيث تقضي بأنه: (يضفي على أي منتج صناعي أو حرفي مظهراً خاصاً وجديداً).
ومع ذلك، فإن هناك استثناءً لمن فقد صفة الجدة في الرسم أو النموذج الصناعي، حيث طبقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2020 لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إن تم الإفصاح أو الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي في المعارض الدولية خلال 6 أشهر السابقة على تاريخ تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي داخل دولة قطر أو في إحدى دول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل قطر معاملة المثل.
الشرط الثاني: أن يستخدم الرسم أو النموذج في المجال الصناعي. فوفقاً للمادة الأولى من للقانون محل التعليق، يشترط في الرسم أو النموذج الصناعي أن يكون مستخدماً في الإنتاج الصناعي وقد عبر النص عن ذلك بقوله: (“يضفي على أي منتج صناعي”). ومعنى ذلك أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن يخصص لتمييز المنتجات الصناعية حيث ينحصر تطبيق أحكام هذا القانون على الرسومات والنماذج الصناعية المعدة فعلاً للتطبيق في الإنتاج الصناعي.
اجراءات تسجيل الرسومات والنماذج الصناعية
أشارت المادة (3) من القانون إلى أنه: (ينشأ المكتب سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها واخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها).
الاشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التسجيل
أشارت المادة (4) من القانون إلى أنه: (يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو من آلت إليه حقوقه أيضاً. كما يجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه ولكن لا يترتب على سحب الطلب استرداد أية مستندات أو رسوم تم سدادها). وطبقاً لنص المادة الخامسة يجوز لأي من مواطني جميع الدول الأعضاء تقديم طلب التسجيل حتى إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في دولة قطر أو ليس له محل اقامة حقيقي أو فعلي فيستطيع تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في الدولة مصحوباً بتوكيل موثق وذلك مع عدم الاخلال بأي معاهدات أو اتفاقات دولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وبذلك يتمتع مواطنو جميع الدول الأعضاء بأية ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها.
حالات رفض طلب التسجيل
حددت المادة (7) من القانون الحالات التي لا يجوز فيها تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي وهي: (“1- الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج. 2- الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختام أو شعارات أو علامات أو أعلام الدول أو المنظمات الدولية أو مخالفة النظام العام. 3- الرسم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة.”)
ومن ثم فلا يجوز قبول طلب التسجيل في حالة تطابق أو تماثل أو مجرد تشابه بين رسم أو نموذج وبين علامة تجارية سبق تسجيلها أو علامة ذات شهرة كبيرة والواقع. وبالتالي من شأن هذا النص التوسع في حماية الرسومات والنماذج الصناعية.
الطعن على القرارات الصادرة من مكتب التسجيل برفض التسجيل
أتاح القانون محل التعليق الطعن على قرار رفض التسجيل للرسم أو النموذج الصناعي، والذي يجب الإخطار به، لطالب التسجيل، حيث أشارت المادة (8) من القانون إلى أنه يقوم المكتب بفحص طلب التسجيل ويجوز للمكتب أيضاً أن يطلب إجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما يراه لازماً للبت فيه، ويخطر المكتب طالب التسجيل بقراره مسبباً إن كان بالرفض، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وأشارت الفقرة الثانية بأنه: (“إذا لم يقم طالب التسجيل بتنفيذ ما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات في خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه يصدر المكتب قراراً مسبباً برفض الطلب.”)
التظلم من قرار الرفض
يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار المكتب في شأن طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار (مادة 9). وتنظر التظلمات أمام لجنة التظلمات والتعويضات، التي تشكل برئاسة أحد القضاة الذي يتم اختياره عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
نهائية القرار الصادر بالرفض
أشارت المادة 9 من القانون على أن القرار الصادر في التظلم يكون نهائياً.
قبول طلب التسجيل
أشارت المادة (10) من القانون بأنه إذا قبل المكتب الرسم أو النموذج الصناعي وجب عليه قبل تسجيله أن يعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإعلان. وأشارت أيضاً أن لكل ذي شأن في مدة ستين يوماً أن يقوم بالاعتراض مكتوباً على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمكتب رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن. ويقوم المكتب بإخطار الطرفين بالقرار الصادر في شأن الاعتراض ولكل ذي شأن الطعن في قرار المكتب أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره.
الحق في الاطلاع على سجل الرسومات والنماذج الصناعية وطلب مستخرج منها
أجاز المشرع لكل شخص أن يطلب الاطلاع على الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول على مستخرج أو صور من تسجيله وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون ويكون ذلك مقابل رسم يحدده القانون.
مدة الحماية القانونية لتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي
وفقاً لنص المادة 15 من القانون، تعتبر مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل داخل دولة قطر. ويمكن أن تستمر الحماية لمدتين مماثلتين فقط.
تجديد مدة الحماية والتأشير به في السجل والنشر عنه
يمكن أن تستمر الحماية القانونية مدة جديدة إذا رغب صاحب الحق في تجديد مدة الحماية بأن يقوم بتجديد الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية وذلك وفقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة بعد سداد الرسم المقرر. وقد أجاز المشرع لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أن يجدد مدة الحماية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل بعد سداد الرسم المقرر، متى قدم عذراً يقبله المكتب. ويتم التجديد دون فحص جديد ويعلن عنه بواسطة النشر دون الاعتداد بأي اعتراض من الغير
وطبقاً لنص المادة المشار إليها يراعى التجديد في المواعيد المقررة لذلك وأداء الرسوم المستحقة على الطلب وبناء على ذلك يجوز أن تستمر الحماية القانونية للرسومات والتصميمات الصناعية مدة خمسة عشر سنة بشرط أن يتقدم صاحب الرسم أو النموذج بطلب التجديد في المواعيد وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.
انتهاء مدة الحماية القانونية
على المكتب المختص بتسجيل الرسومات والتصاميم الصناعية أن يقوم بشطب التسجيل إذا ما انتهت مدة الحماية القانونية وهي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب طالما أن صاحب الرسم أو النموذج لم يتقدم في الميعاد المحدد بطلب تجديد التسجيل مرة أخرى.
الآثار المترتبة على ملكية الرسومات والنماذج الصناعية
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أحقية صاحبة في احتكار واستغلال رسمه أو نموذجه الصناعي دون غيره كما يستطيع صاحبه التصرف فيه بكافة أنواع التصرفات بمعنى حقه في بيعه أو رهنه أو هبته للغير أو استغلاله. وقد وضع المشرع في القانون بعض الاستثناءات على حق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي في احتكار استغلاله. كما أجاز حصول الغير على ترخيص إجباري غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي محل الحماية مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام القانون.
حق احتكار استعمال واستغلال الرسم أو النموذج الصناعي
تقضي المادة 18 من القانون بأنه: (يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل الرسومات أو النماذج الصناعية).
ويترتب على ملكية الرسم أو النموذج الصناعي حق مالكه فيه سواء بعوض أو بغير عوض كما يحق له رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه، ويترتب على التصرف في الرسم أو النموذج الصناعي بالبيع أو الهبة انتقال ملكيته إلى المتصرف إليه الذي يصبح له كامل التصرفات عليه. ولا يجوز للمتصرف أن يتنازل عن التصميم أو النموذج مرة أخرى لاستعماله سواء في ذات المجال الصناعي أو في صناعة أخرى. كما يجوز لصاحب النموذج حق تقرير الانتفاع عليه للغير بمعنى إعطاء الغير حق استعماله واستغلاله لمدة محددة أو في منطقة محددة، ويتم ذلك بعد ترخيص باستعمال الرسم أو النموذج طبقا للمواد 19، 20، 21 من القانون.
الترخيص الإجباري للرسومات والنماذج الصناعية
أجاز القانون لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة اللّجنة المشار إليها بالقانون، وبقرار مسبب وغير استئثاري باستخدام الرسومات والنماذج الصناعية وذلك مقابل حقوق مالية تحددها اللجنة مُصدرة الترخيص لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي (مادة 26). وطبقاً لنص المادة 25، فإن الجهة المُصدرة للقرار بالترخيص الإجباري هي لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء. ويتضح أن الترخيص الإجباري لا يكون استئثارياً للمرخص له وحده، ويُلزم المرخص له بدفع تعويض عادل لصاحب التصميم أو النموذج الصناعي.
شروط منح الترخيص الاجباري لاستغلال الرسم أو النموذج الصناعي
الشرط الأول: أن يثبت طالب الترخيص أنه بذل جهداً خلال مدة معقولة ومحاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الرسم أو النموذج الصناعي نظير مقابل عادل. حيث اشترط المشرع لمنح الطالب ترخيصاً باستغلال رسم أو نموذج صناعي، أن يُثبت أنه تفاوض مع صاحب الرسم أو النموذج الصناعي، وأنه بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري منه، بشروط مناسبة لتحقيق الاستغلال الاختياري. وجاء قصد المشرع من هذا الشرط أن يثبت قيام الطالب بمحاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وأن المفاوضات استمرت المدة المعقولة والمناسبة لتبادل الرأي في شروط وحالات الترخيص الاختياري وذلك لإثبات تعنت وتعسف صاحب الرسم والنموذج الصناعي.
الشرط الثاني: أن يكون طالب الترخيص الإجباري قادراً على استغلال الرسم أو النموذج الصناعي. حيث قرر المشرع في المادتين 25، 26 من القانون أنه لا يجوز منح الترخيص الإجباري الا لمن كان قادراً على استغلال الرسم أو النموذج الصناعي بصفة جدية وذلك في النطاق والحدود والمدة التي يحددها قرار منح التراخيص بالشروط الواردة به.
حق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي في تعويض عادل واخطاره بمنح الترخيص الإجباري
أقر المشرع لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي الذي يمنح بشأنه ترخيص إجباري حق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال الرسم أو النموذج الصناعي.
التظلم من قرار منح الترخيص الإجباري
قرر المشرع بالمادة 26 من القانون بأنه يجب اخطار مالك الرسم أو النموذج الصناعي بمنح الترخيص الإجباري من الجهة مصدرة الترخيص. وأجاز المشرع بذات النص لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي الحق في التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري، وطلب التعويض أمام لجنة التظلمات والتعويضات خلال 15 يوم من تاريخ اخطاره بالقرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الإجراءات التحفظية والتظلم من القرار الصادر بها
أجاز القانون طبقاً لنص المادة (29) من القانون للمحكمة المختصة وبناءً على طلب كل ذي شأن وبموجب أمر صادر على عريضة أن تأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، التي أوردها النص ومنها اجراء وصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال أو غيرها من الأشياء التي تستخدم في ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، واثبات واقعة الاعتداء، وتوقيع الحجز على الأشياء التي يتم حصرها. ويجوز الأمر بندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية. ولا يتم توقيع الحجز إلا بإيداع الطالب لتأمين تقدره المحكمة.
وتسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوي جنائية أو مدنية على ما اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك في خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر على عريضة.
وأتاح المشرع للمحجوز عليه المنازعة في التأمين الذي قدرته المحكمة بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة، كما يجوز له رفع دعوى تعويض عن الإجراء التحفظي الذي صدر ضده، ويجب أن يتم الإعلان بهذه الدعوى لكل من الحاجز وقلم الكتاب، وأن تودع الدعوى قلم كتاب المحكمة في خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الموعد المشار إليه في رفع الدعوى على من تم اتخاذ الإجراءات ضده، أو من تاريخ رفض الحجز النهائي.
العقوبات التي أوردها القانون لحماية الحقوق
تبدأ الحماية الجنائية الخاصة بالرسومات والنموذج الصناعي من تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج حيث إن الحماية الجنائية لا تبدأ إلا باستكمال الحق لعنصره الشكلي، وقد وضع المشرع في المواد (30) و(31) و(32) العقوبات الجنائية التي تطبق في حالة الاعتداء على الحق.
جرائم الاعتداء على الرسم أو النموذج الصناعي
اعتبر المشرع الاعتداء على الحقوق الثابتة في الرسومات والنماذج الصناعية، جرائم يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال، وحدد أنواع تلك الجرائم، على النحو التالي:
الجريمة الأولى: تزوير أو تقليد الرسم أو النموذج الصناعي: حيث طبقاً للمادة 30 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ريال كل من زور أو قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً تم تسجيله أو استعمل بسوء قصد رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو وضع بسوء قصد على سلعة رسماً أو نموذجاً صناعياً مملوكاً للغير. ويعتبر الرسم أو النموذج مقلداً إذا كان مطابقا للرسم أو النموذج محل التسجيل أو كان من شأنه إثارة اللبس والخلط في الوسط الصناعي الخاص بهذا الرسم أو النموذج الصناعي ولو لم يكن مطابقاً تمام التطابق.
الجريمة الثانية: البيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التدوين بغير حق على منتجات أو أوراق أو مستنداته التجارية، والايهام بوجود تسجيل أو رسم أو نموذج ليس له حق فيه، أو حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في التزوير أو التقليد. وعليه فكل من وضع بيانات بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو الأدوات بحيث تؤدي إلى الاعتقاد بأن واضع البيان قد سجل رسماً أو نموذجاً صناعياً يعد مرتكباً لجريمة جنائية طبقا لحكم المادة 31 من القانون.
الجزاء الجنائي في حالة العود
شدد المشرع في المادة 32 من القانون العقوبة في حال العودة إلى ارتكاب أي من الجرائم السابق ذكرها والمنصوص عليها بالمادتين (30) و(31) بأنه في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها.
أحكام ختامية
أورد المشرع في أحكامه الختامية أحقية المتضرر من الاعتداء على حقوقه، أن يرفع دعوى تعويض، يكون له الحق فيها في استيفاء الأرباح التي جناها المتعدي على حقوقه. وأجاز المشرع للمحكمة أن تصدر قراراً بوقف التعدي، أو بمنع تصدير المنتجات وغيرها وفق المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون. كما أجاز القانون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة من أجل ضبط المخالفات بالمادة 35، وأن يُصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يستمر العمل بالنظم القائمة لحين صدور تلك اللائحة وفق الوارد بالمادة 36 من القانون.
وختاماً فقد جاء هذا القانون خطوة من خطوات التطوير التي تقوم بها دولة قطر الناجمة عن انضمامها للاتفاقيات المشار إليها. وسوف يصبح هذا القانون نواة جديدة لحماية الرسومات والنماذج الصناعية.
1- المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان
2- قانون الملكية الصناعية للدكتور أحمد عبد الكريم سلامة ص 47 راجع القانون الدولي الخاص للملكية الفكرية f.pollaud-dulian )
3- (قضت محكمة لنقض المصرية أنه طبقا للمادة 37 من القانون 132/1949 يجب أن ينطوي الرسم او النموذج الصناعي على قدر من الابتكار والجدة
طعن رقم 665لسنة 41ق جلسة 6/12/1971 السنة 22/ص/707 من كتاب الملكية الصناعية الدكتورة سميحة القليوبي ص 681