INSIGHTS

تعليق على حكم محكمة التمييز القطرية الصادر في الطعن رقم 20 لسنة 2020 تمييز مدني بتاريخ 7 إبريل 2020

May 31, 2020

court of cassation

كتابة:
أحمد عبد الغني طاهر، مستشار أول

تقدَّم المحامي صاحب الشأن بطلب إلى السيد وزير العدل بصفته لمنحهِ شهادة تفيد تغيير اسم مكتب المحاماة الخاص به حتى يتمكن من تغيير اسم المكتب بسجلات الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة إلى الاسم الجديد الذي اختاره لمكتبه، حيث طلبت منه تلك الجهات مُوافاتها بإفادة من جهة رسمية كشرط لإجراء التغيير المطلوب على الاسم الحالي للمكتب في سجلاتها. وبدلاً من موافاته بالشهادة المطلوبة من وزارة العدل، تلقى المحامي كتاباً من لجنة قبول المحامين يفيد رفض الطلب دون إبداء سبب الرفض.

لم يرتضِ المحامي قرار اللجنة، فبادَر بإقامة دعواه التي وسمت بالرقم 123 لسنة 2019 إداري أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية الكلية، مُختصِماً السيد وزير العدل ورئيس لجنة قبول المحامين بصفتيه، طالباً إلغاء ذلك القرار على أساس أنَ القرار الصادر برفض طلبه جاء مُخالِفاً لصحيح القانون ومُنطوياً على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فضلاً عن خلوه من ركن السبب.

حضرت الجهة الإدارية ممثلة بإدارة قضايا الدولة أمام المحكمة ودفعت الدعوى بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص للدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف استناداً إلى ما تقرره المادة (29) من قانون المحاماة * من أن قرارات لجنة قبول المحامين يتم الطعن عليها مباشرةً أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف وليس الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية مقررة أن لجنة قبول المحامين هيَ لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وباعتبارها كذلك ووفق نص المادة الثامنة من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007 **، فإنَّ الطعن على قراراتها يكون أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف مباشرةً.

وعلى ذلك اعتبرت الجهة الإدارية أن الاختصاص بنظر الطعن على القرار يكون مُنعقد للدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف لا بالمحكمة الابتدائية.

تَصدَى الطاعن للدفع بعدم الاختصاص النوعي مُؤكِداً على اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر النزاع دون الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، وعدم صحة الاستناد سواء للمادة (29) من قانون المحاماة أو المادة (8) من قانون الفصل في المنازعات الإدارية لنفي الاختصاص عن الدائرة الإدارية الابتدائية. وأكد الطاعن على أن الاختصاص الوارد في المادة (29) من قانون المحاماة يتعلق فقط وبشكل حصري بالطعن على قرارات لجنة قبول المحامين فيما يتعلق بطلب قيد المحامي في أحد الجداول المنصوص عليها في قانون المحاماة أو بطلب نقل المحامي من جدول لآخر ولا يمتد اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف لأكثر من هذين الطلبين وفق صحيح نصوص قانون المحاماة، وباعتبار الدائرة الإدارية الابتدائية هيَ صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الطعون على القرارات الإدارية النهائية مثل القرار المطعون عليه. أما القول بأن لجنة قبول المحامين هيَ لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي فهو قول غير صحيح بالكلية، إذ لا تتوافر لهذه اللجنة مقومات وشروط اعتبارها لجنة قضائية أو لإسباغ الصفة القضائية على أعمالها، وفق صحيح القانون.

وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، قضت المحكمة بجلسة 11 يوليو 2019 بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى استجابة لدفع الجهة الإدارية المتقدم ذكره على أساس أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف هيَ المختصة بنظر الطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين.

طعن المحامي الطالب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 239/2019 طالباً إلغاؤه والقضاء مجدداً باختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وإعادة الدعوى إليها للفصل في الموضوع ناسباً إلى الحكم صدوره بالمُخالِفة لصحيح القانون وأنه منطوٍ على خطأ في تطبيقه وتأويله وأنه مشوب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وقد استند المحامي الطاعن على عدم صحة الاستناد للمواد سالفة الذكر لنزع الاختصاص عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ومنحه – دون سند صحيح – للدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف. وأكد الطاعن على أن لجنة قبول المحامين لجنة إدارية كما كل اللجان الإدارية التي تخضع قراراتها النهائية للقاعدة العامة في الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، وليست من ضمن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي على الاطلاق وفق تشكيلها وتنظيم عملها وطبيعته.وبعد تداول الاستئناف، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 نوفمبر 2019 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أساس مِن أن اللجنة مُصدرة القرارة المطعون عليه، وهي لجنة قبول المحامين، لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، لوجود قُضاة ضِمن تشكيلها ولتوفر الضمانات الأساسية للتقاضي فيها، وهو ما يكون الطعن على قراراتها، بحسب حكم محكمة الاستئناف، أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف مباشرةً وفق المادة الثامنة من قانون الفصل في المنازعات الإدارية سالفة الذكر. وكذلك أيدت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في استنادها للمادة (29) من قانون المحاماة التي تنص على أن الطعن في قرارات لجنة قبول المحامين يكون أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف على الرغم من أن هذا النص يتعلق كما سبق القول بالطعن على قرارات القيد بالجداول المنصوص عليها في قانون المحاماة، والنقل منها، ولا يمتد هذا الاختصاص لكل القرارات الصادرة عن لجنة قبول المحامين التي تخضع بحسب الأصل للطعن عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون سواها طالما لم يُخرِجها المشرع بنص عن ذلك الاختصاص ويمنحه لجهة أخرى.

طعن المحامي الطالب على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز بموجب الطعن رقم 20/2020 تمييز مدني مؤسساً طعنه على سبب وحيد يتعلق بمُخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين:

أولهما: خطأ الحكم ومخالفته للقانون في اعتباره لجنة قبول المحامين لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي واعتبار القرارات الصادرة عنها من القرارات التي تصدر عن تلك اللجان والتي يُطعن عليها مُباشرةً أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف. وخطأ استناد الحكم في خلوصه لهذه النتيجة إلى وجود قُضاة ضِمن تشكيل اللجنة لإسباغ الصفة القضائية– بالخطأ – عليها على الرغم من عدم توافر شروط اعتبار اللجنة من اللجان ذات الاختصاص القضائي بما أوقع الحكم في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

فمن خلال التعريف الخاص بقرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي الوارد في المادة الأولى من قانون المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007 **** يتضح إنه لكي يسبغ هذا الوصف يتوجب توافر شروط معينة، هيَ أن تكون اللجنة مُصدِرة القرارات يغلب في تشكيلها العنصر القضائي، وأن تختص اللجنة بالفصل في نزاع يسنده إليها القانون، أي يتم إنشائها بموجب قانون لتفصل في خصومة، وأن تتوافر لها الضمانات القضائية الأساسية، وبدون توافر هذه الشروط معاً لا تكون القرارات الصادرة عن تلك اللجنة مُندرجة في سياق القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ولا تكون لهذه اللجنة هذه الصفة. ولجنة قبول المحامين ليست مِن ضِمن هذه اللجان ذات الاختصاص القضائي، فاختصاصات لجنة قبول المحامين تتعلق في النظر في الطلبات التي تقدم إليها من المحامين ولا يوجد اختصاص واحد يتعلق يمنحها الحق في الفصل في نزاع أو خصومة، وهو ما يخرج بهذه اللجنة عن دائرة اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بعكس ما توصل الحكم المطعون عليه بالمخالفة لصحيح القانون مُرتباً بذلك نتائج غير صحيحة بنزع الاختصاص عن الدائرة الادارية بالمحكمة الابتدائية وجعله للدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف. ومما يؤكد على عدم اعتبار لجنة قبول المحامين لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي أيضاً طبيعة تشكيلها ذاته الذي يغلب عليه العنصر الإداري لا القضائي مما يفقدها شرطاً رئيسياً لاعتبارها ذات اختصاص قضائي، فضلاً عن أنَ سائر النصوص المنظمة لعمل اللجنة تؤكد على أنها لجنة إدارية خالصة، ومن تلك النصوص نص المادة (11) من قانون المحاماة الذي أعطى لوزير العدل الإضافة إلى اختصاصات اللجنة.

كذلك، فإنَ ما جاء بحكم محكمة الاستئناف من أن لجنة قبول المحامين لجنة ذات اختصاص قضائي لمجرد وجود قضاة في تشكيل اللجنة هو أمر غير صحيح. فبالنظر لتشكيل اللجنة يتضح أن اللجنة يغلب عليها بشكل كبير العنصر الإداري لا القضائي ولا يوجد بعضويتها سوى عدد اثنين من السادة القضاة من أصل تسعة أعضاء ورئيس هوَ المطعون ضده السيد وزير العدل ***** .فوجود العنصر القضائي في لجنة ما لا يسبغ عليها وصف اللجنة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، إذ يتطلب الأمر فضلاً عن وجود العنصر القضائي الذي ينبغي أن يكون غالباً على التشكيل، أن تتبع اللجنة في عملها ما يجعلها ملزمة بما تلتزم به الجهات القضائية من ضمانات ومبادئ وأن يتضمن القانون إلزام هذه اللجنة باتباع الإجراءات القضائية التي تتحقق بها ضمانات التقاضي، وهو أمر غير متحقق في لجنة قبول المحامين.

وبالإضافة لما تقدم، فإنَ الحكم المطعون عليه لم يبين ماهية الصلاحيات الممنوحة للّجنة قبول المحامين التي يمكن من خلالها القول بأن القانون أعطاها سلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، إذ لا يوجد نص في قانون المحاماة أو في غيره منَحَ اللجنة مُصدِرة القرار محل الطعن أي صلاحية لأن تكون مختصة بالفصل في خصومة بالمعنى القانوني الصحيح لهذا المصطلح، والذي يلزم لتوافره وجود دعوى قضائية قائمة باعتبار الخصومة هي أثر يترتب على الدعوى القضائية.

وثانيهما: في مُخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وذلك فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص النوعي استناداً لنصوص لا تؤدي لهذه النتيجة غير الصحيحة ونزع الاختصاص – دون سند – عن المحكمة المختصة، ذلك أن محكمة أول درجة قد استندت في قضائها المطعون عليه على نص المادة 29 من قانون المحاماة، حيث اعتبرت – خلاف الصحيح – أنَ القرار المطعون عليه بالدعوى أمامها يندرج ضِمن القرارات التي وردَت بالمادة المذكورة، والتي يكون الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف مباشرةً، وهو ما أوقع حكم أول درجة، والحكم الاستئنافي المُؤيد له في مخالفة لصحيح القانون والخطأ في تطبيقه وفساد في استدلال المحكمة بهذا النص الذي تناول قرارات ليس من بينها القرار محل الطعن وتختلف في طبيعتها عنه.

فقد جاءت المادة 29 ضِمن مواد الفصل الرابع مَن قانون المحاماة، وهو الفصل الخاص بإجراءات القيد بجدول المحامين والتي تم تنظيمها في المواد من 25 حتى 30، ولا علاقة لها بالطلب الذي تقدَم به الطاعن للمطعون ضده بصفته بشأن تغيير اسم مكتب الطاعن للاسم الجديد الذي اختاره لمكتبه. وهو ما يؤكد على أنَ استناد الحكم لهذه المادة لنفي الاختصاص عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وعقده للدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف هو استناد غير صحيح.

وبتاريخ 7 إبريل 2020 أصدرت محكمة التمييز حكمها بتمييز الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.

وبهذا الحكم تكون محكمة التمييز قد انتصرت لصحيح القانون، مقررة عدداً من المبادئ الهامة كما يلي:

أولاً: أنَّ إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية لجنة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين واعتبار قراراتها صادرة من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي يستلزم توافر أربعة شروط مجتمعة، فإن توافرت جميعها يكون الطعن على قرارات تلك اللجنة أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها. وهذه الشروط هي كالتالي:

الشرط الأول: أن يتم تحديد اختصاص هذه الجهة أو اللجنة بموجب قانون وليس بأي أداة تشريعية أدنى من القانون، وعليه فإن أي لجنة يكون اختصاصها مُحدد بأي أداة تشريعية أدنى من القانون كالقرارات واللوائح وغيرها تكون مُفتقدة للشرط الأول ولا تعتبر لجنة ذات اختصاص قضائي.

الشرط الثاني: أن يغلب على تشكيل اللجنة العنصر القضائي لتتوافر في أعضائها ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، فإذا غلب العنصر الإداري على العنصر القضائي افتقدت اللجنة للشرط الثاني من شروط اعتبارها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.

الشرط الثالث: أن يُناط إلى تلك اللجنة أو الجهة سلطة الفصل في الخصومة المعروضة عليها بقرار حاسم لا يخضع لرقابة أو تعقيب أو تصديق من جهة إدارية، فلا يقتصر دورها على مجرد إجراء تسوية مبدئية أو ودية للنزاع أو محاول التوفيق بين طرفيه، ولو كان ذلك بموجب قرار، طالما كان هذا القرار غير ملزم لطرفي النزاع معاً، فإن افتقدت اللجنة أو الجهة هذا الشرط انتفى عنها وصف الجهة الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

الشرط الرابع: أن تكون هذه الجهة أو اللجنة ملتزمة بنص القانون المُنظِّم لها بتحقيق الضمانات الأساسية للتقاضي والتي تكفل تحقيق مبدأ المواجهة بين أطراف الخصومة وتمحيص دفاع كل طرف، ليكون القرار الصادر منها مُحقِقاً للحقيقة القانونية ومُبلوِراً لمضمونها، بما يرقى باعتباره مرحلة أولى للتقاضي يُكتفى بعدها بالطعن على قرارات تلك اللجان أو الجهات بالاستئناف أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، فإن لم يتوافر هذا الشرط لا يمكن للجنة أن تتصف بالقضائية.

ثانياً: قررت محكمة التمييز في حُكمها محل التعليق بوجوب توافر الشروط الأربعة مُجتمعة في تلك اللجان أو الجهات حتى تعتبر قراراتها صادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ويكون الطعن عليها أمام الدائرة الاستئنافية مُباشرةً، فإن تخلف شرط واحد أو أكثر من تلك الشروط لا يُسبغ وصف اللجنة الإدارية ذات الاختصاص القضائي على تلك اللجان وتظل هذه اللجان لجاناً إدارية. وهو ما يستتبع عدم اعتبار قراراتها مِن ضِمن القرارات التي يُطعن عليها مباشرة أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، وتظل خاضعة للقاعدة العامة في الطعن عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إذا صارت قراراتها نهائية، ما لم ينص القانون على الطعن على قرارات تلك اللجان أمام جهة أخرى.

ثالثاً: قررت محكمة التمييز في حُكمها أنَّ العنصر القضائي في تشكيل لجنة قبول المحامين وفق المادة العاشرة من قانون المحاماة لا يعدو أن يكون تمثيلاً رمزياً للقضاة، وأن الغالب على تشكيلها هو العنصر الإداري.

رابعاً: قررت المحكمة أنَّ لجنة قبول المحامين هيَ لجنة كسائر اللجان الإدارية تُباشر ما يسند إليها مِن اختصاصات، بما ينحسر معه عن أعمالها الصبغة القضائية.

خامساً: قررت المحكمة في حُكمها أنَّ لجنة قبول المحامين لا ترقى لوصفها بالجهة الإدارية ذات الاختصاص القضائي لتتولى الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف نظر الطعون على قراراتها وفق المادة الأولى من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007، وأنَّ اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قاصر فقط على نظر الطعون على قرار طلب القيد بأحد الجداول المنصوص عليها في قانون المحاماة أو قرار طلب النقل من جدول لجدول آخر، ودون سواهما. كما قررت محكمة التمييز أنَّ القرارات الأخرى التي تصدر من لجنة قبول المحامين بخلاف القرارين السابقين الخاصَين بطلب القيد أو النقل من الجداول، كالقرارات التي تصدر من اللجنة استناداً إلى الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها وزير العدل إلى اللجنة لا تندرج ضِمن الطعون التي حددها المشرع على سبيل الحصر التي تختص بها محكمة الاستئناف، وعليه تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعون على تلك القرارات ما لم يجعل المشرع الطعن عليها من اختصاص جهة أخرى بموجب نص خاص.

وختاماً، نرى أن محكمة التمييز قد رفعت بهذا الحكم كثيراً من اللَبس وأزالت الغموض بشأن طبيعة لجنة قبول المحامين وماهية قراراتها وحدود اختصاص كل من الدائرتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية فيما يتعلق بقانون المحاماة، وهو ما أصبح معه الأمر – بصدور هذا الحكم- أكثر حسماً ووضوحاً.


* تنص المادة 29 من قانون المحاماة على أنه: (“تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته.
وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه.
ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد.
وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.”)

** تنص المادة 8 من قانون المنازعات الإدارية على أنه: (“تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى “الدائرة الإدارية الاستئنافية”، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، تختص بالنظر فيما يلي: 1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية.
2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي المركزي.
3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.”).

**** تنص المادة الأولى من القانون على أنه: (“في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: ….
– قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون”).

***** تنص المادة (10) من قانون المحاماة التي تتعلق بتشكيل اللجنة على أن:
(“تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحامين»، يكون تشكيلها على النحو التالي:
الوزير (رئيساً)
مدير إدارة شؤون المحاماة بالوزارة (نائباً للرئيس)
مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة (عضواً)
اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء (عضوين)
محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام (عضواً)
ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير (أعضاء)
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء. وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.”)

Share this news

Join our mailing list

Connect with us

© Copyright 2019 Sultan Al-Abdulla & Partners

error: Content is protected !!