INSIGHTS

التعليق على القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري

August 30, 2021

كتابة:
طه راشد، مستشار.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى، في جميع مقار الدوائر الانتخابية اعتبارًا من يوم 1 أغسطس 2021، وحتى يوم 5 أغسطس 2021، وتم إعلان جداول الناخبين الأولية بتاريخ 8 أغسطس 2021، ومنذ ذلك التاريخ وكثير من الاستفسارات والتساؤلات تتردد عن حق المواطن في قيد اسمه بجداول الانتخاب، ومن هنا فأننا نتناول تنظيم حق الناخب في القيد بجداول الناخبين بدولة قطر من خلال شرح مُبسط لكافة جوانبه وما يمكن أن يتضمنه ذلك الطرح من إجابات لتساؤلات المواطنين.

وقد نظم المشرع القطري حق انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالقانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري بأن جعل لكل دائرة انتخابية جدول للناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الانتخاب. وأنشأ القانون لدى وزارة الداخلية لجنة أو أكثر تسمى لجنة الناخبين تقوم بمسؤوليات إعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين بعد تنقيحها بإدراج المستوفين لشروط الانتخاب وحذف أسماء المتوفين وكل من فقد صلاحية الانتخاب، كما تعمل على تلقي طلبات قيد الناخبين وتحديد العنوان الدائم لهم وتلقي الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها[1].

ويسبق تنظيم مرحلة الانتخاب العديد من المراحل التنظيمية وصولاً لمرحلة الاقتراع، من تحديد الفئات التي يحق لها الانتخاب والنظر في توافر شروط مباشرة الناخب لحق الانتخاب، وتهيئة جداول الناخبين وتنقيحها وإعلانها للناخبين لإتاحة الفرصة لمن له مصلحة أو وجه اعتراض من تقديمه إلى لجنة الناخبين تمهيداً لإعلان الجداول النهائية للناخبين والتي تعد السند الرئيسي لعملية الانتخاب والتي تقوم بناءِ عليها. فلا يحق لمن لم يكن مقيداً بها المشاركة في عملية الانتخاب.

أولاً: الفئات التي تخضع للقانون ومن له حق الانتخاب
حددت المادة الثانية من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الفئات التي لها حق الانتخاب، حيث نص على أنه:
(” يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبين.
ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر.

كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”)
ويتضح من النص بعاليه أنه حدد الفئات التي لها حق الانتخاب بأن عدّدها بثلاث فئات:

الفئة الأولى:
كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وهم المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961 بشأن الجنسية القطرية القديم.[1]

الفئة الثانية:
كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر.

الفئة الثالثة:
القطريين منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً: بيان شروط مباشرة الناخب لحق الانتخاب
اشترط القانون القطري لمباشرة الناخب لحق الانتخاب بجانب أن يكون خاضعاً أو ضمن الفئات الموضحة بعالية شرطين، وهما:

1- أن يكون كامل الأهلية، وهو كل شخص بلغ سن الرشد لأداء التصرفات القانونية، وهو ثمانية عشرة سنة كاملة ما لم يكن قد قُضي باستمرار الولاية أو بالحجر عليه لسبب يحول من تمتعه بأهليته الكاملة.[2]
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثالثاً: مرحلة إعلان الجداول الأولية للناخبين والاعتراض أو التظلم منها
تبدأ العملية الانتخابية لمجلس الشورى من تاريخ إعلان لجنة الناخبين بوزارة الداخلية للجداول الأولية للناخبين بمقار الدوائر الانتخابية، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم إلى لجنة الناخبين على النموذج المعد لذلك الغرض يدوياً كما يجوز تقديمه إلكترونياً خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجداول، مبيناً فيه أسباب الاعتراض أو التظلم، ومؤيداً طلبه بالمستندات الداعمة.

وتقوم لجنة الناخبين بفحص الاعتراض أو التظلم وتصدر قرارها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للاعتراض أو التظلم، وفي حال قبول الطلب يتم تعديل جدول الناخبين وفقاً لقرار اللجنة الصادر في ذلك الشأن.

رابعاً: كيفية الطعن على قرارات لجنة الناخبين
يجوز لمن رُفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في القرار الصادر عن لجنة الناخبين سواء كان رفضاً ايجابياً أو ضمنياً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء خمسة أيام دون رد من تاريخ تقديم الطلب للجنة، وذلك أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وعلى النموذج المعد لذلك والموجود لدى محكمة الاستئناف بالوسيل.

ويثور التساؤل بشأن وجوب أن يُرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف وفق المادة رقم 6 من قانون المحاماة،[3] ودرءاً للقضاء بعدم قبول الطعن. ونرى بأنه وفق صريح نص القانون فإن تقديم وكالة قانونية لأحد المحامين المقبولين لدى محكمة الاستئناف هو أمر وجوبي، ذلك أن الغاية المقررة بتلك المادة هي رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص أيضاً في ذات الوقت، حيث أن إشراف المحامي على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن.[4]

وبعد قيد الطعن لدى محكمة الاستئناف خلال المواعيد المقررة، تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطعن. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه. ونرى أن مسألة وقف تنفيذ القرار ليست من الأهمية بمكان نظراً لأن المدة المقررة للفصل في الطعن قصيرة. كما نرى أنه يجوز لمحكمة الاستئناف مد مدة الفصل في الطعن، وخاصة إذا ما كثرت الطعون أمامها، ذلك أن المدة المقررة للفصل في الطعن هي مدة تنظيمية وليست إجرائية، ويجوز للمحكمة تجاوزها مثل بعض المدد الواردة بقانون المرافعات كالوارد بنص المادة رقم 65 من قانون المرافعات[5].

ويكون الحكم الصادر من المحكمة في الطعن نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ويعدل جدول الناخبين وفقا ًللأحكام التي تصدر في هذا الشأن.

خامساً: العقوبات المقررة بحق مخالفة تنظيم حق القيد في الجداول الانتخابية
نظمت المادة 50 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الأفعال الخارجة عن نطاق القانون والعقوبات المقررة لها، حيث نصت على:
(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 100,000 مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- تعمد إدراج أو عدم إدراج اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام هذا القانون.
2- توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك، أو توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
3-طبع أو نشر أوراقاً للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو الناشر
4- أدلى بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه فقد أياً من شروط القيد في الجدول…..”)
ونرى أن العقوبات المنصوص عليها توفر الردع الكافي والمناخ المناسب لإجراء لجنة الناخبين لمهام عملها بقيد جداول الناخبين ومنع التحايل والغش من الفئة التي تبغي الوصول لحق غير مشروع.

وفي الختام، دشن القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري مرحلة جديدة تمهد لأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، ويعد تحولاً مهماً وعلامةً بارزةً في الحياة السياسية في دولة قطر. ولا يخفى أن كل تطور جديد يواجه بعض الصعوبات. فمثلاً، استقبلت لجنة الناخبين، بتاريخ إعداد هذا التعليق، عدداً كبيراً من التظلمات والاعتراضات، مما حدا بها إلى مد مدة قبول مثل هذه التظلمات والاعتراضات من الجمهور أكثر من مرة. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالسلوك المحمود للمشرع القطري بوضع إطار قانوني لتنظيم حق الناخبين بالقيد بجداول الناخبين معتمداً استخدام الوسائل الحديثة والإلكترونية في مراحل العملية الانتخابية، وكذلك جعل التظلمات والاعتراضات تحت مظلة القضاء بأن رسم طريقاً واضحاً ومحدداً لمن لديه سبب للاعتراض أو التظلم.


[1] – قانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري.
[2] قانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
[3] – قانون رقم 22 لسنة 2004 باصدار القانون المدني.
[4] – قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006.
[5] – حكم محكمة التمييز رقم 435 لسنة 2019 جلسة 26/11/2019.
[6] – قانون رقم 3 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990.

Share this news

Join our mailing list

Connect with us

© Copyright 2019 Sultan Al-Abdulla & Partners

error: Content is protected !!