INSIGHTS

ملامح القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية

Aug 26, 2020

كتابة:

أحمد حسن بيومي ، مستشار أول بمكتب الفيشاوي والشاذلي للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية.

حظيَ الحق في الصحة بمكانة هامة في مواثيق حقوق الإنسان العالمية، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والذي نص على أنه “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”[1]. وكذلك نص على ذات الحق العهد[2] الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية[3] لسنة 1966 والذي أفرد مكانة خاصة للحق في الصحة على كافة المستويات (المواد من 7-12)[4].

وتشهد البشرية هذه الأيام ازمة غير مسبوقة في تاريخها الحديث في ضوء الجائحة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واجتياحه لدول العالم أجمع وتضاعف عدد الإصابات والوفيات في متوالية حسابية صادمة؛ وهو ما يذكرنا بالسيناريو المخيف الذي سبق وأن عانت منه الإنسانية عند مواجهتها لجائحة فيروس الأنفلونزا الإسبانية[5].

ومن المعلوم أن المنظمات الدولية والحكومات الوطنية لا تدخر وسعاً أو تألوا جهداً في مواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة الطرق الممكنة لإيقاف نزيف عداد الوفيات والإصابات. ومن أوجه المكافحة التي اتبعتها الحكومات الوطنية لحماية شعوبها من هذه الجائحة، التدخل التشريعي سواء في القوانين القائمة والتي تنظم الوقاية من الأمراض المعدية، أو باستحداث تشريعات غير مسبوقة سواء تمثلت في قوانين أو مراسيم أو غيرها من الأدوات التشريعية، وصولاً لإعلان بعض المناطق التي استشرت بها الإصابة مناطق موبوءة.
وليس ثمة ريب أن لدولة قطر اهتمام بالغ بحماية الصحة العامة، للمواطن والمقيم، حيث نصت المادة (23) من الدستور الدائم لدولة قطر على أن “تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون”. كما اتخذت اللجنة العليا لإدارة الازمات عدد من الإجراءات الصارمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع. كما نذكر في هذا السياق، قرار سعادة النائب العام بإنشاء نيابة الصحة كنيابة متخصصة تختص بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة [6].
ومن هذا المنطلق أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون[7] رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية [8].
وقد مزج هذا التعديل الصادر بموجب القانون (9) لسنة 2020 بين الاستبدال والاضافة لنصوص المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تم استبدال نص المادتين (4)، (21)، كما أضيفت المادة (6 مكرراً) والمادة (10/فقرة أخيرة).  ومن الممكن رصد أهم ملامح هذا التعديل في النقاط التالية:

أولاً: توسيع النطاق الشخصي للملتزم بالإبلاغ
عرفت المادة الأولى (البند 4) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المرض المعدي بأنه “كل مرضٍ قابلٍ للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض المعدي”. ووفقاً لنص المادة (2) يطبق القانون على الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق به. وقد أجاز هذا النص لوزير الصحة، بناء على اقترح الجهة الصحية المختصة بالوزارة، أن يعدل الجدول المشار إليه بإضافة أي مرض معدٍ آخر إليه، أو بالحذف منه، أو بالنقل من قسم إلى آخر. وتأسيساً على ذلك، صدر قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2020 بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية[9]، بإضافة المرض التنفسي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى قائمة الامراض المعدية المدرجة بالقسم الثاني من الجدول.
وقد أوجبت المادة (3) من القانون الإبلاغ عن المصاب[10] أو المشتبه[11] بإصابته بأحد الامراض المعدية بشكل فورى وبأسرع وسيلة ممكنة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، والذين يقع عليهم بدورهم الالتزام بإبلاغ الجهة الصحية المختصة (وزارة الصحة) بذلك.
وقد حددت المادة (4) من القانون الفئات التي يقع على عاتقها الالتزام بإبلاغ السلطات عن الإصابة والاشتباه بمرض معدي، وذلك متى اتصل علم أحد منهم بذلك، وتلك الفئات هي:

-كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد.
– كل رب أسرة أو شخص يأوي المصاب أو المشتبه به.
– مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه.
-الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأدية العمل.
-مستقدم الوافد سواءً أكان المصاب أو المشتبه به داخل البلاد أم في الخارج.

ولقد أضاف التعديل الصادر بموجب القانون (9) لسنة 2020إلى هذه القائمة التي عليها الالتزام بالإبلاغ، ” المصاب “، وهو ما يردع ما قد يقوم به كل شخص صاحب سلوكٍ معيب ومسلك معوجّ ونَهّجْ منحرف من إخفاء اصابته بهذا الفيروس الخطير؛ وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الفيروس سريعاً بين أفراد المجتمع. وحسناً فعل المشرع بأن قصر الالتزام بالإبلاغ على المصاب دون المشتبه به، حيث أن المصاب هو شخص تحقق لديه العلم اليقيني بالمرض المعدي.

ثانياً: تشديد العقوبات
لا مراء أن سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد قد أصاب العالم اجمع بحالة من الهلع ترتب عليها اتخاذ تدابير استثنائية في العديد من الدول، سواء بفرض حظر التجوال الكلى او الجزئي، أو تعليق الدراسة، أو إلغاء الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية وكل أشكال التجمعات.  ولعل هذا ما دفع العديد من الدول نحو فرض عقوبات صارمة على كل من يترك الحجر الصحي أو يخالف قرارات العزل بالمنزل أو التدابير الاحترازية.

ولذلك الغرض شدد المشرع بموجب القانون (9) لسنة 2020 العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حيث أقر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال (كانت العقوبة قبل التعديل هي الحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:
-كل من خالف الالتزام بالإبلاغ عن المصاب أو المشتبه بإصابته بأحد الامراض المعدية وفقاً لما هو مقرر بنص المادة (3) والمادة (4) من القانون.
– كل من تقرر إبعاده عن العمل وعاد إليه دون إذن وزارة الصحة.
– الرئيس المباشر أو صاحب العمل أو المدير المسئول الذي علم بأمر الابعاد للعامل ولم ينفذه.
– كل من نقل المصابين بأحد الأمراض المعدية أو متعلقاتهم التي تتسبب في انتشار العدوى من مكان إلى آخر دون تصريح من وزارة الصحة تحدد فيه وسيلة النقل.
– كل من لم يتخذ الإجراءات الوقائية التي تقررها وزارة الصحة عند نقل أو دفن أو تسفير جثث المتوفين بسبب إصابتهم بأحد الأمراض المعدية.

ثالثاً استحداث جرائم جديدة
لقد فطن المشرع القطري منذ أمد بعيد لخطورة نشر الامراض المعدية، ولذلك نصت المادة (252) من الفصل الرابع (الجرائم المتعلقة بالصحة العامة) من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض معدٍ أو وباء. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص. كما تقضي المادة (253) من القانون المشار إليه أن ” يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معدٍ أو وباء. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص”.
وباستقراء النصوص السابقة، يتضح لنا أن المشرع قد عاقب كل شخص مصاب بمرض معدي أو وباء، ويعلم بحقيقة هذه الإصابة وقام بنقلها للغير عمداً أو تسبب بخطئه في نشرها. وترتيباً على ذلك، لا تشمل هذه النصوص من هو مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد أو شخص غير مصاب خالف إجراءات العزل المنزلي أو التدابير الوقائية الصادرة من الجهات المعنية. 

وحيث إن المادة (40) من الدستور الدائم لدولة قطر قد كرست مبدأ الشرعية الجنائية، حيث نصت على أنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية”، فقد كان لازماً على المشرع أن يتدخل لمعالجة بعض السلوكيات الضارة التي صاحبت انتشار فيروس كورونا.
وترتيباً على ذلك، استحدث القانون (9) لسنة 2020 بعض صور جديدة لجرائم نقل العدوى المضرة بالصحة العامة، وهي:
– كل شخص خالف مكان العزل الذي حددته وزارة الصحة أو الالتزام بإجراءات العـزل والمراقبـة المقررة، وهو النص المضاف بموجب المادة (6 مكرر)، وتوقع على من يخالفه العقوبات الواردة في الفقرة الاولى من المادة (21) بعد تعديلها. ومحل هذا الالتزام هو بقاء كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة وزارة الصحة، بالبقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبـة المقررة.
والجديد في هذا النص المستحدث أنه أعطى للجهات الصحية المختصة مرونة في تحديدها لإجراءات العزل والمراقبة، وجاءت ديباجة هذا النص موفقة كونها جاءت بعبارة مرنة تتسع لأي إجراءات تطرأ لمجابهة مستجدات تطور فيروس كورونا دون اللجوء إلى التدخل التشريعي بالتعديل بالإضافة أو الحذف، فالنص يتسع لقرارات الجهات الصحية المختصة المختلفة.
– كل من خالف الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10 / فقرة أخيرة)، حيث توقع عليه العقوبات الواردة في الفقرة الاولى من المادة (21) بعد تعديلها.

رابعاً: بسط سلطة مجلس الوزراء في شان اتخاذ التدابير الصحية
من المعلوم جلياً أن فيروس كورونا المستجد ليس مميتاً بذاته، ولكن سرعة انتشاره المذهلة قد تؤدي إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص مما يعجز أي مرفق صحي في العالم عن تحمله. ولهذا الغرض، أضاف القانون رقم (9) لسنة 2020 فقرة أخيرة للمادة (10) يكون بموجبها لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي (مثل حالة فيروس كورونا)، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينـة.

والجديد في هذا النص المستحدث أن أعطى لمجلس الوزراء مرونة في تحديد الإجراءات والتدابير الملائمة، وجاءت ديباجة هذا النص موفقة كونها جاءت بعبارة مرنة تتسع لأي إجراءات تطرأ لمجابهة مستجدات تطور الوباء دون اللجوء إلى التدخل التشريعي بالتعديل بالإضافة أو الحذف. وبهذا النص تكتمل الوقاية التشريعية لأي إجراء قد تضطر الجهات المختصة باتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية فلا تصطدم تلك الإجراءات الحالة والعاجلة بأي عقبة تشريعية[12].

وختاماً، يُعد القانون رقم (9) لسنة 2020 خطوة هامة في البنيان التشريعي القطري في مجال حماية الصحة العالمة لمواجهة أي وباء عالمي، حيث قد استحدث القانون نصوص جديدة بخصوص الالتزام بالعزل والوقاية، تاركاً للجهات الصحية المختصة اتخاذ الإجراءات الملائمة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، كما غلظ عقوبات للمخالفين لأحكامه.
ولا مشاحة أن هذا التعديل لقانون الوقاية من الامراض المعدية يأتي في ضوء مسئولية الدولة في إطار سعّيها وحرّصها على ألا يُنتسب للمجتمع والوطن منّ همّ ضَعّافْ النفوس الحريصين على مخالفة إجراءات العزل المنزلي أو التدابير الوقائية، ممنّ اشتروا بثمنٍ بخسٍ حريتهم الخاصة بأمن مجتمعهم، وتخلّوا عن قيّمَهم ومُثلّهم ومبادئهم التي نشئوا وتربوا وجُبلّوا عليها وزرِعَت في نفوسهم وقلوبهم ووجدانهم بمقتضى خُلَق وآداب ومبادئ وسمّاحة وتقاليد وأحكام الدين الحنيف، ولن نجدي في هذا المقام أقدس واصدق من قولة تعالي(مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)[13]

[1] https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html (أخر زيارة 28-3-2020).
[2]وقدد صدر المرسوم رقم (41) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[3] http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html (أخر زيارة 28-3-2020).
[4]  انظر سعد صالح شكطي وآخر، جرائم نقل العدوى العمدية، مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 8 المجلد 4 العدد 29 آذار 2016، ص 144.
[5] وقد حدثت هذه الجائحة عام 1918، حيث اصابت حوالى 500 مليون شخص أصيبوا بالعدوى وأظهروا علامات إكلينيكية واضحة، وأدت إلى وفاة ما بين 20 إلى 50 مليون شخص؛ وهو ما يعادل ضعف المتوفيين في الحرب العالمية الأولى. لمزيد من التفاصيل انظر موقع منظمة الصحة العالمية على الرابط التالي:
https://www.who.int/bulletin/volumes/90/4/12-020412/ar/ (أخر زيارة 28-3-2020).
[6] وبصفة خاصة تلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية: القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية،  والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
[7] صدر هذا القانون بتاريخ 26/03/2020، وتم نشره في الجريدة الرسمية في ذات اليوم الموافق 2 شعبان 1441، العدد السادس- السنة الستون،ص76-79. ويُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو 27/3/2020.
[8]  انظر الجريدة الرسمية، العدد 14، نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر 01/01/1990 الموافق 04/06/1410 هجري، الصفحة من 746.
[9]  الجريدة الرسمية ، 26/3/2020- الموافق 2 شعبان 1441، العدد السادس- السنة الستون،ص117.
[10]  ” هو الشخص الذي يأوي مسبباً للعدوى بأحد الأمراض المعدية، ولديه مرض ظاهر” (المادة 1-5) من المرسوم بقانون 17 لسنة 1990.
[11]  “هو الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحوي في جسمه جراثيم مرض معد” (المادة 1-6) من المرسوم بقانون 17 لسنة 1990.
[12] كما يقول البعض “الصياغة الجامدة تحقق الثبات والاستقرار والانضباط في تطبيق القاعدة القانونية على جميع المخاطبين بها، أما الصياغة المرنة فتتيح التقدير وإعمال الحكم تبعاً لما يتراءى له من ظروف الواقع والحال”. د. سعيد أحمد بيومي، لغة القانون في ضوء علم نص اللغة، دراسة متكاملة في التماسك النصي، دار الكتب القانونية 2010، ص58.
[13] القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 32.

Share this news

Join our mailing list

Connect with us

© Copyright 2019 Sultan Al-Abdulla & Partners

error: Content is protected !!