INSIGHTS
التعليق على القانونَ رقْم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية
September 28, 2023

كتبه: الأستاذ عماد يوسف[1]
أصدر المُشرع القطري قانون السلطة القضائية الجديد رقم (8) لسنة 2023 بهدف إحداث التوازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. وقد نُشر القانون في العدد رقم (7) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/6/2023. وقد نصت المادة (3) من مواد الإصدار على أن يُصدر المجلس الأعلى للقضاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ولحين العمل بتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنُظم المعمول بها وقت صدوره بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وقد تضمن القانون الجديد مواداً مُستحدثة لبعض الأمور لم تكن موجودة بالقانون المُلغى رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية. فعلى سبيل المثال، نص القانون في المادة (9) منه على تشكيل هيئة تُسمى “الهيئة العامة للمحكمة” بمحكمة التمييز تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية وأي مسائل أخرى يحيلها المجلس الأعلى للقضاء للنظر والبت فيها. وكان القانون المُلغى قد عالج مسألة تنازع الاختصاص وحال جود مبدأين متعارضين أو العدول عن مبدأ، بأن تجتمع دوائر محكمة التمييز للبت فيها، ولم تكن هناك هيئة عامة مُشكلة لدى المحكمة قبل صدور القانون الجديد.كما جاء بالمادة (17) جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يُحددها المجلس، وبما لا يُخل بضمانات المحاكمات، وأن تكون العلانية مُتحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني.وقد تضمن القانون الجديد مواداً مُستحدثة
لبعض الأمور لم تكن موجودة بالقانون المُلغى رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية. فعلى سبيل المثال، نص القانون في المادة (9) منه على تشكيل هيئة تُسمى “الهيئة العامة للمحكمة” بمحكمة التمييز تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية وأي مسائل أخرى يحيلها المجلس الأعلى للقضاء للنظر والبت فيها. وكان القانون المُلغى قد عالج مسألة تنازع الاختصاص وحال جود مبدأين متعارضين أو العدول عن مبدأ، بأن تجتمع دوائر محكمة التمييز للبت فيها، ولم تكن هناك هيئة عامة مُشكلة لدى المحكمة قبل صدور القانون الجديد.كما جاء بالمادة (17) جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يُحددها المجلس، وبما لا يُخل بضمانات المحاكمات، وأن تكون العلانية مُتحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني.
ونصت المادة (31) على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمين عام يُعين بقرار من رئيس المجلس، يتولى الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في إطار التوجيهات العامة التي يقررها المجلس والقرارات التي يُصدرها المجلس. وقد نظمت المادة (30) اختصاصات الأمانة العامة. ونصت المادة (27) على أن يمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء.وأضافت المادة (32) شروطاً إضافيةً لم تكن موجودة بالقانون المُلغى بشأن الشروط الواجب توافرها فيمن يُولى القضاء، مثل أن يكون لائقًا طبيًا وأن يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي يعتمده المجلس واجتياز المقابلة الشخصية.واستحدثت المادة (35) أمراً جديداً بشأن جواز تخصص القاضي في نوع أو أكثر من أنواع الدعاوى بعد مُضي ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه. ويقرر المجلس الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته، ويجوز عند الضرورة نقل القاضي المتخصص من نوع إلى آخر.
واشترط القانون عند التعيين والترقية في الوظائف القضائية مراعاة التدرج بانقضاء ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة التي يشغلها القاضي وانقضاء مدة سنتين على الأقل بالنسبة للقاضي المُساعد، وفق نص المادة (39). كما اشترط القانون في حال الندب إلى إحدى وظائف النيابة العامة، وجوب ألا تقل درجة الوظيفة المُنتدب إليها القاضي عن درجة وظيفته. أما في خصوص تحديد أقدمية القضاة غير القطريين، فقد فوضت المادة (37) المجلس بإصدار الضوابط اللازمة لذلك.
وبشأن جواز إعارة القاضي إلى جهة حكومية أو دولية داخل الدولة أو خارجها، فقد نصت المادة (43) على احتفاظه خلال مدة الإعارة بوظيفته وأقدميته فيها، وعلى أن تدخل مدة الإعارة في حساب المعاش والمكافأة وفقًا لأحكام القانون.
وقد بينت المادة (47) واجبات القضاة والمحظورات عليهم، مثل الحظر بان يكون القاضي عضواً بمجالس إدارات الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي، سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، وحظر إبداء أرائه القانونية فيما قد يُعرض على القضاء إلا من خلال المقالات العلمية أو الكتب، بعد الموافقة على نشرها من رئيس المجلس، وحظر الإدلاء بتصريحات أو أحاديث لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر إلا بموافقة المجلس، وأيضًا حظر استغلال وظيفته لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته.
وبشأن تقدير الكفاية، فهناك اختلاف بين نص المادة (51) في القانون الجديد والمادة (49) في القانون المُلغى، حيث جرى النص في القانون الجديد على أنه في حال حصول القاضي على تقديرين متتاليين بدرجة “متوسط” أو تقدير واحد بدرجة “أقل من المتوسط”، يُقرر المجلس بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية لا تقل في درجتها عن الوظيفة القضائية المنقول منها. أما في القانون المُلغى فكان خيار الإحالة للتقاعد موجودًا بجانب خيار النقل. وفي ذات السياق، أجازت المادة (52) لرئيس المحكمة المعنية ولرئيس هيئة التفتيش القضائي تنبيه القاضي إلى ما قد يقع منه مخالفًا لواجبات ومقتضيات وظيفته، ويُحفظ هذه التنبيه في ملف خدمته، ويجوز للقاضي التظلم من هذا التنبيه أمام المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره به، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيًا.
وقد نظم القانون محل التعليق ضوابط إقامة الدعوى التأديبية والتحقيق مع القضاة، حيث نصت المادة (55) على ألا تقل درجة القاضي الذي يتولى التحقيق عن القاضي الذي يجري معه التحقيق. كما نظم القانون ضوابط إجراء التحقيق بمعرفة مجلس التأديب في المادة (58)، حيث خول القانون المجلس المذكور أن يقوم بندب أحد أعضائه للقيام بذلك، بشرط ألا تقل درجته عن القاضي الذي يجري معه التحقيق. وقد أضافت المادة (60) من القانون الجديد جزاءً تأديبياً للجزاءات التي نص عليها القانون المُلغى، وهو جزاء النقل إلى وظيفة غير قضائية، لتضاف إلى الجزاءات الموجودة من قبل وهي الإنذار واللوم والعزل. وعند عزل القاضي أو نقله على وظيفة غير قضائية، تزول ولايته من تاريخ الحكم ما لم يقض الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية. وقد نصت المادة (62) على صدور قرار من الرئيس لتنفيذ جزاء العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية، في حين كانت المادة (59) من القانون المُلغى قد نصت على صدور قرار تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم. وقد يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة إذا قرر مجلس التأديب ذلك، فإذا لم يقرر ذلك يتم منحه إياهما.
وقد عدل القانون الجديد في المادة (73) منه سن التقاعد بالنسبة للقضاة ليكون 65 سنة بدلًا من 70 سنة كما في القانون المُلغى. وقد أجاز القانون للمجلس أن يمد خدمة القاضي الذي بلغ سن التقاعد بما لا يجاوز خمس سنوات، ويكون مد الخدمة فيما يزيد عن ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس.
نظم القانون في المواد (77) وحتى (81) مسألة تعيين مساعدي القضاة، حيث نص القانون على أن يكون تعيينهم بقرار من رئيس المجلس، وأنه في حال استيفاء الشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض مساعد، يُقدم مساعد القاضي على غيره في التعيين فيها. ونص القانون أيضًا على أن إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم إلى وظائف أخرى تتم بقرارات من رئيس المجلس.
ونصت المادة (88) على أن يصدر بلائحة شؤون القضاة وتحديد رواتبهم وبدلاتهم قرار من سمو الأمير. وقد نصت المادة (89) على سريان أحكام قانون الموارد البشرية المدنية على القضاة ومساعدي القضاة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون ولائحة شؤون القضاة. أما أعوان القضاة وهم الخبراء والمترجمون وأمناء المحاكم، والتي نظمت شؤونهم المواد من (82) إلى (85)، فتسري عليهم لائحة شؤون الموظفين التي يصدرها المجلس.
[1] مستشار أول – مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه.