Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

مدى خضوع قطر للطاقة لقانون الضريبة رقم 24 لسنة 2018 على الدخل في ضوء المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة

كتابة: محمد فؤاد – رئيس مستشارين

عمر قطيشات – مستشار أول

صدر مؤخراً المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة (“القانون المُعدِل”)، وقد جاءت التعديلات في مجملها متعلقة بالضريبة وبالإعفاءات الضريبية الخاصة بقطر للطاقة، حيث تم تعديل المادة 27 من قانون إنشاء قطر للطاقة، وكذلك استحدث القانون الجديد المادتين 21 مكرر و27 مكرر/1.

جاء التعديل للمادة 27 من قانون إنشاء قطر للطاقة بغية إلغاء خضوع قطر للطاقة والشركات التابعة لها لقوانين الضريبة والرسوم حيث تم حذف الجملة الواردة في مستهل المادة 27 والتي كانت تنص على أنه “تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.” وبهذا التعديل تم إلغاء تطبيق قوانين أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وتعديلاته (قانون الضريبة على الدخل) على قطر للطاقة والشركات التابعة لها، وأقتصر خضوع قطر للطاقة لقانون الضريبة على الدخل في حدود ما جاء في القانون المُعدِل وذلك حسب ما ورد في المادتين 21 مكرر و27 مكرر/1 كما سنوضح أدناه.

وتماشياً مع أحكام قانون الضريبة على الدخل التي تطبق سعر ضريبة لا يقل عن نسبة (35%) خمسة وثلاثين بالمائة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، قررت المادة 21 مكرر فرض ضريبة بنسبة 35% على الدخل الصافي الخاضع للضريبة عن كل سنة مالية ضريبية لقطر للطاقة. كما حددت المادة المضافة سالفة الذكر آلية حساب الدخل الخاضع للضريبة من خلال إضافة الضرائب المدفوعة من قبل قطر للطاقة بموجب اتفاقيات التطوير وتقاسم الإنتاج المتعلقة بتطوير وإنتاج المواد الهيدروكربونية في منطقة معينة، مع خصم توزيعات الأرباح التي تُعتبر دخلاً في البيانات المالية المستقلة المدققة لقطر للطاقة عن تلك السنة المالية. ويُؤخذ في الاعتبار عند حساب الأرباح الخاضعة للضريبة أي خسائر تكبدتها قطر للطاقة خلال السنوات المالية الخمس السابقة.

أما المادة 27 مكرر/1، فقد حددت النصوص القانونية في قانون الضريبة على الدخل التي تخضع لها قطر للطاقة، مع مراعاة الأحكام المنظمة لتسجيل المكلفين لدى الهيئة العامة للضرائب، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المحددة، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات، وإجراءات إصدار ربط الضريبة، وحقوق الاعتراض والتظلم، واسترداد الضرائب والجزاءات المحصلة دون وجه حق، بالإضافة إلى فرض الجزاءات على عدم الامتثال أو الاحتيال، وإخضاع المكلفين للضريبة في حال إبرام معاملات تهدف إلى تجنب دفع الضريبة، فضلاً عن التزامات تقديم معلومات تسعير عمليات التحويل وتطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية.

error: Content is protected !!