Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الحكم والتفرقة بين العلم اليقيني والعلم الظني من جهة، والعلم الحُكمي من جهة اخرى، وتقييد سلطة قاضي الموضوع في تفسير بنود العقد، أو الأخذ ببند دون الآخر

كتابة: عماد يوسف-مستشار أول

تعليق على حكم محكمة التمييز القطرية الصادر بتاريخ 29/9/2021 في الطعن رقم 329/2021 تمييز مدني

يتعلق الحكم محل التعليق بالطعن على حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضاء مجددًا برفض الطلب. وفيه أكدت محكمة التمييز على مبدأين هامين، أولهما: أن الإعلان بالحكم الذي يُعتد به ويؤتي أثره لفتح مواعيد الطعن، هو الذي يتم تسليمه لشخص المطعون ضده ليتحقق علمه اليقيني، أو تسليمه في موطنه الأصلي ليتحقق العلم الظني، أو أن الغاية من الإجراء قد تحققت فعليًا باستلامه للإعلان الحكم بكافة مدوناته من الإدارة، عن طريق أحد البيانات المبينة لعنوانه الوطني والثابتة لدى الإدارة وذلك في حال العلم الحُكمي، وثانيهما: إذا كانت عبارات العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، ولا يجوز لمحكمة الموضوع وهي تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد، بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وفي تفصيل ما تقدم، أقام الطاعن الطلب أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ضد المطعون ضده بطلب الأمر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/6/2019، وإلزام المطعون ضده برد شيكات الأجرة، فضلًا عن التعويض. وتداول نظر الطلب بالجلسات أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية والتي قررت بفسخ عقد الإيجار ورد الشيكات، ورفضت طلب التعويض.

طعن المطلوب ضده على الحكم المتقدم بالاستئناف وطلب إلغاء القرار المستأنف سالف الذكر والقضاء مجددًا برفض الطلب. وبتاريخ 17/3/2021 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وبإلغاء القرار المستأنف. وقد تأسس حكم الاستئناف على ما ورد بجزء من تقرير الخبير عن صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها، وأن الطرفين اتفقا بالبند الرابع من عقد الإيجار، على تسلم العين بالحالة التي كانت عليها. لم يرتض الطاعن الحكم سالف الذكر فطعن عليه أمام محكمة التمييز استنادًا إلى ثلاثة أسباب، نعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وبيانًا لهذا النعي قال أن لجنة فض المنازعات الإيجارية قررت بجلسة 25/2/2020 حجز الطلب للقرار لجلسة 31/3/2020 وقد حضر المطعون ضده تلك الجلسة، بما يكون معه القرار قد صدر حضوريًا في مواجهته. ولا ينال من ذلك أن اللجنة أجلت النطق بالحكم إلى جلسة 30/6/2020 والتي يتعين أن يبدأ منها حساب ميعاد الطعن بالاستئناف. إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بقبول الاستئناف شكلًا بعد أن اعتبر أن تسلسل الجلسات قد انقطع أمام اللجنة، وقام بحساب ميعاد الطعن من إعلان المطعون ضده بالقرار بتاريخ 18/11/2020، بما يُعيبه ويستوجب تمييزه. وقد رأت محكمة التمييز أن هذا النعي في غير محله، لأن الواقع في الدعوى أن لجنة فض المنازعات الإيجارية قررت بجلسة 25/2/2020 حجز الطلب للقرار لجلسة 31/3/2020، والتي صادف موعدها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد 19)، مما نجم عنه اضطرارًا توقف العمل تمامًا بكافة مرافق الدولة، ومن بينها كافة المحاكم واللجان. فلم يصدر بالجلسة المحددة قرارٌ بمد أجل النطق بالقرار لجلسة معينة، وهو ما يُعد انقطاعاً لتسلسل الجلسات، وفقًا للمادة (122) [1] من قانون المرافعات. وإذ عاودت المحاكم واللجان العمل جزئيًا بعد أن خفت حدة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة، ولم يتم إعلان الخصوم في الدعوى بالجلسة المحددة للنطق بالقرار، فصدر القرار في غيبتهم، وترتب على ذلك جهلهم بميعاد صدور القرار في 3/6/2020، بما لازمه ألا يجري ميعاد الطعن في حقهم إلا من تاريخ إعلانهم بالقرار وليس من تاريخ النطق به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وكذلك نعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، على سند من أنه تقدم بالدعوى التنفيذية رقم 517/2020 وتم إعلان المطعون ضده بقرار اللجنة على العنوان الوطني بتاريخ 26/8/2020 على النحو الثابت بملخص الدعوى التنفيذية المقدم لمحكمة الموضوع، وأن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان، وقام بحساب ميعاد الطعن بالاستئناف اعتبارًا من إعلانه الحاصل في 18/11/2020، رغم سبق إعلانه على العنوان الوطني، وأن ذلك يُعيبه ويستوجب تمييزه.

وفي هذا الصدد، رأت محكمة التمييز بحكمها محل التعليق أن هذا النعي غير سديد، تأسيسًا على أن المشرع قد حرص بشأن ميعاد الطعن على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحُكمي استثناء من الأصل، والذي كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى، إلا أنه لا يرتق لبدء حساب مواعيد الطعن منه، ولا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من استثناء إعلان الأحكام منه، فلا يُنتج العلم الحُكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، إلا إذا أثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم، أن الأخير، وعملًا بالمادة (16) [2] من قانون المرافعات، قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يُخبره فيه القائم بالإعلان بتسليم صورته إلى جهة الإدارة أو تسلم الإعلان بهذا الحكم بكافة مدوناته من الإدارة المختصة بالعنوان الوطني بوزارة الداخلية عن طريق أحد البيانات الثابتة لديهم. فعندئذٍ تتحقق الغاية من الأجراء بالعلم بالحكم الصادر، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. ولئن قُدمت صورة من ملخص الدعوى التنفيذية المشار إليها والثابت بها أن قاضي التنفيذ قد اصدر قراره بتاريخ 26/8/2020 بإعلان المطعون ضده على العنوان الوطني، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الإعلان قد تضمن كافة البيانات ومدونات القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية، فضلًا عن خلوها مما يُثبت أن هذا الإعلان تم تسليمه لشخص المطعون ضده ليتحقق علمه اليقيني، أو في موطنه الأصلي ليتحقق العلم الظني، أو أن الغاية من الإجراء قد تحققت فعليًا، عند تحقُق علمه الحكمي، باستلامه للإعلان الحكم بكافة مدوناته من الإدارة، عن طريق أحد البيانات المبينة كعنوانه الوطني الثابتة لدى الإدارة، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عما ورد بهذا المستند، وقضى بقبول الاستئناف شكلًا لإيداع صحيفته بتاريخ 2/12/2020 خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه الحاصل في 18/11/2020 ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وكما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لإلغائه حكم أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى تأسيسًا على ما ورد بجزء من التقرير عن صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها دون أن يعتد بما ورد باتفاقهما بالعقد نفسه عن التزام المطعون ضده بتركيب باب كهربائي يعمل عن بعد، ورفضه مباشرة الطاعن حقه في إجراء تعديلات في العين المؤجرة لتتناسب مع الغرض الذي تم استئجارها له والمتفق عليه بالبند الخامس من العقد. وقد رأت محكمة التمييز أن هذا النعي في محله، استنادًا لنص المادة (169) [3] من القانون المدني، لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى ما ورد بعبارة البند الرابع من العقد باتفاق الطرفين على تسليم (الفيلا) على حالتها التي كانت عليها، واعتبر أن ذلك دليلًا على صلاحية العين للانتفاع بها، واجتزأ هذه العبارة عن باقي ما ورد بالبند ذاته من التزام المؤجر بتركيب باب كهربائي يعمل عن بُعد، وما اتفق عليه الطرفان بالبند الخامس على أحقية المستأجر في إجراء أيه تعديلات إنشائية وديكورات بما يناسب حاجته، فتمسك بإحدى عبارات العقد والتفت عن باقي العبارات والتي قد يكون لها أثرٌ في الوقوف على إرادة المتعاقدين ونيتهما المشتركة، ودون أن يبني هذا الاجتزاء على مبرر يحمله، فشابه القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

وفي تفصيل ما تقدم، أقام الطاعن الطلب أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ضد المطعون ضده بطلب الأمر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/6/2019، وإلزام المطعون ضده برد شيكات الأجرة، فضلًا عن التعويض. وتداول نظر الطلب بالجلسات أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية والتي قررت بفسخ عقد الإيجار ورد الشيكات، ورفضت طلب التعويض.

طعن المطلوب ضده على الحكم المتقدم بالاستئناف وطلب إلغاء القرار المستأنف سالف الذكر والقضاء مجددًا برفض الطلب. وبتاريخ 17/3/2021 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وبإلغاء القرار المستأنف. وقد تأسس حكم الاستئناف على ما ورد بجزء من تقرير الخبير عن صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها، وأن الطرفين اتفقا بالبند الرابع من عقد الإيجار، على تسلم العين بالحالة التي كانت عليها. لم يرتض الطاعن الحكم سالف الذكر فطعن عليه أمام محكمة التمييز استنادًا إلى ثلاثة أسباب، نعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وبيانًا لهذا النعي قال أن لجنة فض المنازعات الإيجارية قررت بجلسة 25/2/2020 حجز الطلب للقرار لجلسة 31/3/2020 وقد حضر المطعون ضده تلك الجلسة، بما يكون معه القرار قد صدر حضوريًا في مواجهته. ولا ينال من ذلك أن اللجنة أجلت النطق بالحكم إلى جلسة 30/6/2020 والتي يتعين أن يبدأ منها حساب ميعاد الطعن بالاستئناف. إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بقبول الاستئناف شكلًا بعد أن اعتبر أن تسلسل الجلسات قد انقطع أمام اللجنة، وقام بحساب ميعاد الطعن من إعلان المطعون ضده بالقرار بتاريخ 18/11/2020، بما يُعيبه ويستوجب تمييزه. وقد رأت محكمة التمييز أن هذا النعي في غير محله، لأن الواقع في الدعوى أن لجنة فض المنازعات الإيجارية قررت بجلسة 25/2/2020 حجز الطلب للقرار لجلسة 31/3/2020، والتي صادف موعدها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد 19)، مما نجم عنه اضطرارًا توقف العمل تمامًا بكافة مرافق الدولة، ومن بينها كافة المحاكم واللجان. فلم يصدر بالجلسة المحددة قرارٌ بمد أجل النطق بالقرار لجلسة معينة، وهو ما يُعد انقطاعاً لتسلسل الجلسات، وفقًا للمادة (122) [1] من قانون المرافعات. وإذ عاودت المحاكم واللجان العمل جزئيًا بعد أن خفت حدة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة، ولم يتم إعلان الخصوم في الدعوى بالجلسة المحددة للنطق بالقرار، فصدر القرار في غيبتهم، وترتب على ذلك جهلهم بميعاد صدور القرار في 3/6/2020، بما لازمه ألا يجري ميعاد الطعن في حقهم إلا من تاريخ إعلانهم بالقرار وليس من تاريخ النطق به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وكذلك نعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، على سند من أنه تقدم بالدعوى التنفيذية رقم 517/2020 وتم إعلان المطعون ضده بقرار اللجنة على العنوان الوطني بتاريخ 26/8/2020 على النحو الثابت بملخص الدعوى التنفيذية المقدم لمحكمة الموضوع، وأن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان، وقام بحساب ميعاد الطعن بالاستئناف اعتبارًا من إعلانه الحاصل في 18/11/2020، رغم سبق إعلانه على العنوان الوطني، وأن ذلك يُعيبه ويستوجب تمييزه.

وفي هذا الصدد، رأت محكمة التمييز بحكمها محل التعليق أن هذا النعي غير سديد، تأسيسًا على أن المشرع قد حرص بشأن ميعاد الطعن على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحُكمي استثناء من الأصل، والذي كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى، إلا أنه لا يرتق لبدء حساب مواعيد الطعن منه، ولا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من استثناء إعلان الأحكام منه، فلا يُنتج العلم الحُكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، إلا إذا أثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم، أن الأخير، وعملًا بالمادة (16) [2] من قانون المرافعات، قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يُخبره فيه القائم بالإعلان بتسليم صورته إلى جهة الإدارة أو تسلم الإعلان بهذا الحكم بكافة مدوناته من الإدارة المختصة بالعنوان الوطني بوزارة الداخلية عن طريق أحد البيانات الثابتة لديهم. فعندئذٍ تتحقق الغاية من الأجراء بالعلم بالحكم الصادر، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. ولئن قُدمت صورة من ملخص الدعوى التنفيذية المشار إليها والثابت بها أن قاضي التنفيذ قد اصدر قراره بتاريخ 26/8/2020 بإعلان المطعون ضده على العنوان الوطني، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الإعلان قد تضمن كافة البيانات ومدونات القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية، فضلًا عن خلوها مما يُثبت أن هذا الإعلان تم تسليمه لشخص المطعون ضده ليتحقق علمه اليقيني، أو في موطنه الأصلي ليتحقق العلم الظني، أو أن الغاية من الإجراء قد تحققت فعليًا، عند تحقُق علمه الحكمي، باستلامه للإعلان الحكم بكافة مدوناته من الإدارة، عن طريق أحد البيانات المبينة كعنوانه الوطني الثابتة لدى الإدارة، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عما ورد بهذا المستند، وقضى بقبول الاستئناف شكلًا لإيداع صحيفته بتاريخ 2/12/2020 خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه الحاصل في 18/11/2020 ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وكما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لإلغائه حكم أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى تأسيسًا على ما ورد بجزء من التقرير عن صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها دون أن يعتد بما ورد باتفاقهما بالعقد نفسه عن التزام المطعون ضده بتركيب باب كهربائي يعمل عن بعد، ورفضه مباشرة الطاعن حقه في إجراء تعديلات في العين المؤجرة لتتناسب مع الغرض الذي تم استئجارها له والمتفق عليه بالبند الخامس من العقد. وقد رأت محكمة التمييز أن هذا النعي في محله، استنادًا لنص المادة (169) [3] من القانون المدني، لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى ما ورد بعبارة البند الرابع من العقد باتفاق الطرفين على تسليم (الفيلا) على حالتها التي كانت عليها، واعتبر أن ذلك دليلًا على صلاحية العين للانتفاع بها، واجتزأ هذه العبارة عن باقي ما ورد بالبند ذاته من التزام المؤجر بتركيب باب كهربائي يعمل عن بُعد، وما اتفق عليه الطرفان بالبند الخامس على أحقية المستأجر في إجراء أيه تعديلات إنشائية وديكورات بما يناسب حاجته، فتمسك بإحدى عبارات العقد والتفت عن باقي العبارات والتي قد يكون لها أثرٌ في الوقوف على إرادة المتعاقدين ونيتهما المشتركة، ودون أن يبني هذا الاجتزاء على مبرر يحمله، فشابه القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.


[1] نصت المادة “122” مرافعات على أن: “يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. ويُعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون”.

[2] نصت المادة “16” مرافعات على أن: “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإجراء”.

[3] نصت المادة “169” مدني على أن:
“1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وذلك وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.”