كتابة: أشرف الفيشاوي – مستشار خارجي أول
أرست الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بموجب حكمها الصادر في الطعن رقم 1305 لسنة 2024 مبدأً هاماً مفاده: (أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في ظل القانون القطري، يجب أن يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، والذي يستلزم إعمالا لنص المادتين 31 و34 من قانون المرافعات أن يكون ذلك بموجب صحيفة تقدم لقلم الكتاب، وتعلن للخصوم من أجل الحضور في جلسة محددة ومعلومة سلفاً، ليس فقط تحقيقاً لمبدأ المواجهة، المعتبر من النظام العام، بل نزولاً على الاعتبارات العملية الواقعية، التي تجعل الخصوم أقدر على بيان تمثيلهم وحضورهم أمام القضاء الأجنبي، والأكثر دراية بحقيقة صدور حكم سابق من القضاء القطري في المنازعة ذاتها من عدمه، فضلاً عن وجوب تمكينهم من فرصة ابداء دفاعهم ودفوعهم في خصوص باقي الشروط المطلوبة لتنفيذ الحكم. وأنه يجب الأمر بالتنفيذ بموجب حكم مسبب صادر من القاضي المختص، باعتبار أنه عمل قضائي وليس عمل ولائي أو إداري، وبالتالي يجب أن يباشره القاضي بنفسه، ولا يتخلى عنه لغيره ممن ليس له ولاية القضاء، وعليه لا يصح صدوره بأمر على نموذج معد سلفاً محرر به كل الشروط التي يتطلبها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي، يقوم بفحصه والتأشير عليه بتحقق الشروط من غير القاضي، فيقوم القاضي بالتأشير عليه بعدم الممانعة من التنفيذ، كما لا يصح صدوره بأمر على عريضة، لأن الأوامر على عرائض لا يتحقق فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، حيث تصدر في غيبة الخصم، ولا تنعقد بها خصومة مما استلزمها المشرع في دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي).
وتخلص وقائع النزاع الصادر بمناسبته المبدأ محل التعليق، في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى قاضي التنفيذ بدولة قطر، بطلب تذييل حكم صادر من محكمة الاستئناف بدولة العراق بالصيغة التنفيذية، وقد أشّر السيد قاضي التنفيذ على هذا الطلب بأنه (“لا مانع من تذييل وقيد تنفيذ”). وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على الطاعنة، فقامت بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم، وقيد استئنافها برقم 392/2024 استئناف مدني، بموجب صحيفة طلبت فيها الغاء قرار قاضي التنفيذ المشار إليه، لأسباب حاصلها، بطلان الأمر المستأنف، لصدوره في غيبتها وبدون إعلانها بموعد أي جلسة محددة لنظر الطلب محل هذا الأمر، الذي في حقيقته حكم لم يراعِ شكل الأحكام القضائية وإجراءاتها، حيث لم يتم تكليفها بالحضور، بل لم يتم عقد جلسة من الأساس لنظر الدعوى، ولم تُتح لها فرصة بيان صفتها بالدعوى ومدى توافر شروط الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
وأنه لما كان المقرر اختلاف القرارات الولائية أو الإدارية عن الأحكام القضائية بحكم القانون، إذ الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز الحجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي.
حيث أن المادة 379 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم (13) لسنة 2005 قد نصت على أن: (“الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه، ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى”). الأمر الذي يدل على أن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في دولة قطر يكون بإعلان الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مما مفاده أن ما يصدر من قاضي التنفيذ في هذه الدعوى إنما يصدر بمقتضى سلطته القضائية وليست الولائية، وهو حكم فاصل في خصومة بمعناها القانوني حتى وإن لم يتضمن هذا الحكم البيانات التي أوجبها القانون.
ويؤيد ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز القطرية بأنه: (“لما كان المقرر في تكييف القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون، فالأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز الحجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي… وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن موضوع الاستئناف يتعلق بقرار أصدره قاضي التنفيذ وليس حكماً ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.”) 1
كما نعت الطاعنة على هذا القرار المستأنف بأنه لم يراع شكل الأحكام القضائية، ولم يتحقق من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي المنصوص عليها بالمادة 380 من قانون المرافعات .2
وبعد تداول هذا الاستئناف بالجلسات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، لكون القرار المستأنف صادر في أمر على عريضة، وطريق الطعن عليه يكون بالتظلم، وليس بالاستئناف.
وعليه، قامت الطاعنة بقيد الطعن بالتمييز رقم 1305/2024 على هذا الحكم، ونعت فيه على حكم محكمة الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون، على اعتبار أنه كيًف القرار الابتدائي على أنه أمر على عريضة، حال أن حقيقة تكييفه أنه حكم قضائي، وإن لم يراع فيه شكل الأحكام القضائية، وأنه صدر بالمخالفة للقانون لصدوره بغير انعقاد الخصومة القضائية التي يتطلبها القانون في المادة 379 من قانون المرافعات المشار إليها.
وقد أصدرت محكمة التمييز قضائها بتمييز الحكم المطعون فيه، وقضت بإلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية، وأكدت في حكمها على المبادئ التالية:
1- أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها. وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها، حتى لا يحرم المدعي من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً، ويكون تكييف الطلبات في الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وهي من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز، والتي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها.
2- المستقر عليه أن القواعد المتعلقة بالنظام العام يتوجب على القاضي أن يقف على مراعاة الخصوم لها تأكيداً لعموم تطبيقها على الكافة مجردة مما ينال منها، أو ينتقص من تمامها، ومن بينها إجراءات التقاضي والتي تتعلق جميعها بالنظام العام.
3- أن النص في المادتين 379 و 380 من قانون المرافعات يدل على حرص المشرع على أن يكون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، والتي تستلزم إعمالاً لنص المادتين 31 و34 من قانون المرافعات أن يكون ذلك بموجب صحيفة تقدم لقلم الكتاب، وتعلن للخصوم من أجل الحضور في جلسة محددة ومعلومة سلفاً تحقيقا للعلة التي تغياها من ذلك، والتي لا تتوقف فقط على توقير مبدأ المواجهة المعتبر من النظام العام وأصول التقاضي في الشريعة الإسلامية وكافة النظم القضائية، بل أيضاً نزولاً على الاعتبارات العملية الواقعية، التي تجعل الخصوم أنفسهم هم الأقدر على بيان تمثيلهم وحضورهم أمام القضاء الأجنبي، والأكثر دراية بحقيقة صدور حكم سابق من القضاء القطري في المنازعة ذاتها من عدمه، فضلاً عن حقهم القانوني بوجوب تمكينهم من فرصة إثارة دفاعهم ودفوعهم في خصوص باقي الشروط.
4- أنه تحقيقاً لذلك فإنه يجب أن تنفيذ الحكم الأجنبي يتطلب اتخاذ إجراءات قضائية –بخلاف الأحكام الوطنية وأحكام التحكيم-، ويتم بحكم صادر ومسبب من القاضي؛ ذلك أن تنفيذ الحكم الأجنبي على وجه الخصوص هو عمل قضائي بحت، فلا هو عمل ولائي ولا إداري، فيستلزم بداهة أن يباشره القاضي ويتحقق من توافر شروط تنفيذه بنفسه، ولا يقبل منه بأي حال التخلي عنه لغيره ممن ليس له ولاية القضاء، وكل ذلك لا يتحقق حتما بالإسراع بإصدار الأمر بتنفيذه بموجب نموذج معد سلفا محرراً به كل الشروط التي وضعها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو بعضها، وقرين كل شرط منهم خانة للتأشير فيها بعلامة صح أو خطأ، يتولى فحصها والتحقق منها غير القاضي، ويذيلها برأيه القانوني، ثم يؤشر عليه قاضي التنفيذ بعدم الممانعة في التنفيذ، وهو أمر قد يصلح في الأعمال المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، إلا أنه يناهض مفهوم وأسس القضاء وطبيعة التقاضي التي خصها المشرع بما يتلاءم معها من إجراءات، تكفل للمتقاضين مناقشة خصوماتهم، وحرية إبداء دفاعهم، وأسند للقاضي قول كلمته الفصل في مدى توافق هذا الحكم مع النظام العام، والتيقن من عدم التعدي على الاختصاص القضائي الانفرادي للدولة، أو المساس بحجية الأحكام الصادرة من قضائها، والتي عدها المشرع كلها مسائل أساسية أولية لازمة لقابلية تنفيذه على أراضي الدولة. وبغير ذلك؛ فإنه يكون تمييزاً للحكم الأجنبي بمزية تفضيلية عن الأحكام الوطنية -التي التزمت بالنظام العام وأسس الدولة ومبادئها- يسبغ عليها هذا النموذج الإداري بمجرد ملء بياناته عصمة قد تثير احتمالية المساس بالسيادة التي تحرص كل دول العالم على إعلائها بقصر إسناد قرار تنفيذ الحكم الأجنبي للقضاء الوطني وحده دون غيره لتمحيص الحكم، وقول كلمته في مدى جواز تنفيذه؛ وذلك بموجب قرار مسبب اكتملت له مقوماته؛ ليهب بذلك هذا الحكم الأجنبي آيات صحته، ويقر بعدالته، ويكسيه برداء الشرعية، ويضفي عليه حجيته فيستنهض بذلك قابليته للتنفيذ احتراماً لسيادة الدولة على أراضيها.
5- أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية، لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية؛ بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم، وهذه الحجية تتعلق بالنظام العام؛ فيجوز للخصوم ولمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها مطروحة أمام محكمة الموضوع، كما يجوز التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، ذلك أن حجية الأحكام أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وزعزعة الثقة في العدالة.
6- أن النموذج المعنون ب (حكم قضائي عربي) المتواجد بقلم الكتاب والمدون به العبارات الآتية: “صحيفة افتتاح الدعوى”، “شهادة حيازة الحكم على قوة الأمر المقضي، ما لم يكن منصوصا عليه في الحكم ذاته”، “صورة كاملة رسمية للحكم، مصدق عليها من قبل الجهة المختصة”، “ما يفيد إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالحكم، في حالة الحكم الغيابي”، “شهادة بعدم التنفيذ”، “تصديق الحكم القضائي من الجهات المختصة”، أن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها” وقرين كل عبارة من هذه العبارات علامة صح، ثم ذيل ذلك برأي قانوني بعبارة: “يصرح بدعوى تذييل لاستيفاء الشروط الناقصة بحسب آخر إفادة تم رفعها بخصوص هذا الحكم” منسوب لباحث قانوني، وتأشر عليه من قاضي التنفيذ بعبارة: “لا مانع من التذييل وقيد تنفيذ”. وكان هذا النموذج على النحو آنف البيان –في خصوص الحكم الأجنبي- وبالصورة التي صيغ بها؛ لا يعدو إلا خلطاً غير مغتفر بين الأعمال الإدارية والعمل القضائي يتخلى به القاضي عن ولايته لآخر تسمى بمصطلح باحث قانوني غير معلوم صفته، أو صلته بالعمل القضائي؛ لكي يتحقق هذا الأخير من توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي، وفرض سيادة الدولة على أراضيها، بمجرد علامات يؤشر عليها قرين كل شرط بعلامة صح أم خطأ، وبغير تحديد القضاء لجلسة لنظر الطلب، وإعلان المحكوم عليه بها لتحقيق مبدأ المواجهة، وتمكين الخصوم من إبداء دفاعهم، وتمحيص القاضي نفسه للحكم، للوقوف بشخصه على مدى توافر شروط تنفيذه – وهو ما لا يتطلبه تنفيذ الأحكام الوطنية، ولا تنفيذ أحكام التحكيم بعد رفض دعوى بطلانها أو انقضاء مواعيد رفعها – والتي ما استمسك المشرع بفرضها في خصوص الحكم الأجنبي بالذات، سواء في قطر أو كافة دول العالم إلا لعلة أساسية وجوهرية ترتكز على إعلاء سيادة الدولة على أراضيها، وعدم الخضوع لقضاء أجنبي، فلا يجوز مناهضتها بتاتاً، أو التنازل عنها، والتفريط فيها، والتواكل على غير القاضي نفسه لنظرها وتمحيصها، وحسمها بقرار قضائي مسبب ومكتمل المقومات.
7- أن قضاء محكمة الاستئناف باعتبار القرار القاضي بالأمر بالتنفيذ، بأنه لا يعدو إلا أمراً على عريضة ورتب على ذلك عدم اختصاصه بنظر الدعوى، يخالف الواقع والقانون، لتناقضه مع قضاء محكمة التمييز لمرتين سابقتين في كل من الطعن رقم 116 لسنة 2023، والطعن رقم 498 لسنة 2024 واللذين حسما مسألة أساسية بين الخصوم أنفسهم، وعن ذات الحكم الأجنبي محل الدعوى بوجوب أن يكون تذييله بالصيغة التنفيذية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ومن وجهة نظرنا فإن هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز، قد أرسى مبدئاً هاماً، يحقق ضمانة لحسن سير العدالة، حيث يحمي من المباغتة بتنفيذ حكم أجنبي، يمكن أن يكون غير متوافر به شروط التنفيذ في قطر، ويترتب على الإجراءات التي تتخذ بشأنه أضراراً كبيرة للمنفذ ضده، وبالتالي يجب أن يتم التحقق من توافر الشروط اللازمة فيه للأمر بتنفيذه في دولة قطر.
1 محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الحكم رقم 197/2011 تمييز مدني. 2025.
2تنص المادة رقم 380 من قانون المرافعات القطري، على أنه: (“لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 3- إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها”).