Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

طرق الطعن في قرارات قاضي التنفيذ في ظل قانون التنفيذ رقم 4/2024م الجديد

كتابة: أشرف الفيشاوي – شريك

            محمد حب الله – مستشار

            إبراهيم الأمين – مساعد قانوني

قد تعترض الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ الخطأ كما هو الحال عليه في الأحكام التي تصدر عن قضاة مختلف المحاكم والتي رسم لها القانون طريقاً معيناً للطعن أو الاعتراض عليها سواء من خلال طرق الطعن العادية وغير العادية. إلاّ أن سبيل الطعن يتوقف على طبيعة القرارات والأوامر محل الطعن. وتتنوع القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ سواء عند الفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية والمستعجلة. ويفصل قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية ويمارس الأعمال الولائية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة والتي يصدر فيها الأوامر على عرائض، كما يمارس قاضي التنفيذ مهامه باتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري.

ومن أبرز ملامح قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، هو إنشاء محكمة تنفيذ تختص بالفصل في طلبات تنفيذ سندات التنفيذ وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها، وهي نفس القرارات والأوامر والأحكام التي تم الإشارة إليها سابقاً في المادة (366) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.

وقد استحدث المشرع القطري في القانون الحديث آلية مختلفة للطعن بقرارات وأوامر وأحكام قاضي التنفيذ. حيث بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 كان التنفـيذ يجري تحت إشراف قاضي التنفـيذ ورقابته، وقاضي التنفـيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويختص هذا القاضي دون غيره بالفصل فـي جميع منازعات التنفـيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفـيذ1. ولا يجوز الاعتراض أمام قاضي التنفـيذ على إجراء التنفـيذ إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته2 . إلاّ أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي التنفـيذ ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها3. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة فـي المادة (157) من قانون المرافعات سالف الذكر. وما يصدر في التنفيذ كان القرارات والأوامر والأحكام4.ولذلك فقد ارتأى المشرع سابقاً فـي شأن الطعن على ما يصدره قاضي التنفـيذ بالمحكمة الكلية أو الجزئية – كل حسب اختصاصه – من قرارات وأوامر وأحكام أن يغاير ما بين سبيل الطعن على الأوامر والقرارات من جهة والأحكام من جهة أخرى، فحصر طريق الطعن بالاستئناف على ما يصدره قاضي التنفـيذ من أحكام فقط، ولا يكون من سبيل للطعن على قراراته وأوامره المتعلقة بالتنفـيذ إلا بالاعتراض عليها أمامه، شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته.

أما قانون التنفيذ الجديد فقد نظم آلية مستحدثة للطعن على قرارات قاضي التنفيذ، وذلك باستحداث دائرة الاستئناف المشكلة في محكمة التنفيذ الجديدة، حيث نصت المادة (38) من قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024على أنه تشكل في المحكمة دائرة استئنافية أو أكثر، تفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن في الأوامر والقرارات الصادرة عن القاضي، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانهم أو ثبوت علمهم بها. كما تفصل هذه الدائرة في المنازعات الوقتية أو الإشكالات التي تعترض التنفيذ. ويرفع الطعن بصحيفة تتضمن بيانات الطاعن والمطعون ضده ورقم التنفيذ وأسباب الطعن. وتفصل الدائرة الاستئنافية في الطعن، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن فيه. ويجوز للدائرة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين إصدار حكمها. وتسري على إجراءات الطعن بالاستئناف والحكم فيه الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. ولا يجوز الاعتراض على إجراءات التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.

وبالتالي فقد تقرر للمتقاضين الحق بالطعن أمام دائرة الاستئناف بمحكمة التنفيذ الجديدة على كلٍ من الأوامر والقرارات الصادرة عن القاضي، والمنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ. ويكون لمحكمة التنفيذ أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين إصدار حكمها بناء على طلب المتداعين.

ويجدر التنويه إلى أنه وبموجب الفقرة الرابعة من المادة (38) من قانون التنفيذ الجديد لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن دائرة الاستئناف المشار إليها، من خلال النص على ذلك بكون الحكم الصادر في الطعن نهائياً غير قابل للطعن عليه. ولكن يثور اللبس فيما أوردته الفقرة الخامسة، بأنه تسري على الأحكام الصادرة في الاستئناف الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولما كانت هذه الأحكام تناولت طرق الطعن في الأحكام، ولم يمنع من الطعن على حكم الاستئناف إلا في حالة كون الحكم انتهائي، وتناول القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية بمادته الأولى أنه: (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي).

ومن وجهة نظرنا أن اللبس يزول بكون قانون التنفيذ قد نص صراحة على عدم جواز الطعن على الحكم، وأن الإحالة لقانون المرافعات تكون فيما لم يرد به نص خاص في قانون التنفيذ القضائي، وبالتالي يزول اللبس.

كما أصبح بموجب هذا القانون للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ أمام محكمة التنفيذ المستحدثة بقانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، ويكون هذا الاعتراض مبنياً على الادعاء بالوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير أو أي ادعاء آخر حسب ما جاء بالمادة (33) من قانون التنفيذ الحديث، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه. ويجوز للقاضي أن يمنح المنفذ ضده مهلة لا تجاوز تسعين يوم عمل لرفع دعوى موضوعية لأثبات ادعائه، وأن يوقف التنفيذ خلال تلك المدة، كما يجوز له أو لمحكمة الموضوع بحسب الأحوال مد مدة وقف التنفيذ المشار إليها. وفي جميع الأحوال للقاضي أن يرفض طلب التنفيذ إذا رأى أن التنفيذ يقتضي الفصل في مسائل موضوعية.

هذا ويجوز بموجب المادة (20) من قانون التنفيذ القضائي 4 لسنة 2024 التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم، وفقا لحكم المادة (35) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وهذه الإحالة إلى المادة 35 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لا سيما منها البند (3)، تفيد بأن التظلم المشار إليه يكون أمام المحكمة المختصة، ويقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر.

وبالخلاصة، فقد أعاد قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 تنظيم الآليات المتاحة للمتقاضين للاعتراض والطعن في قرارات قاضي التنفيذ في ظل قانون التنفيذ رقم 4/2024 وأبرز ما استحدثه كان دائرة الاستئناف في محكمة التنفيذ، وهو الأمر الذي من شأنه حصر هذا الاختصاص بهذه المحكمة وتوحيد القرارات الصادرة عنها بما يؤمن استقرار الأحكام القضائية وتواترها على منهج واحد.

1المادة 363 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.

2الفقرة الأولى من المادة 364 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.

3والمادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.

4المادة 366 قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.