كتابة: سارة الأنقر – مستشارة
صابرين بن جدو – باحثة قانونية
أصدر حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر حفظه الله القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، وذلك في سياق جهود الدولة في تطوير بنيتها التشريعية والقضائية. وقد سبق للمشرع القطري أن نظم قواعد التنفيذ من خلال قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 في كتابه الثالث (من المواد 362 إلى 518) وذلك من خلال خمس أبواب. ولكن النسق السريع للحياة العملية، استوجب نظرةً أعمق لعملية تنفيذ الأحكام القضائية مما دفع المشرع لإصدار تشريع متكامل يجمع شتات تنفيذ الأحكام.
وقد جاء هذا القانون مكملاً للقوانين الصادرة ضمن الحزمة التشريعية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية صدور عدد من القوانين المنظمة للعمل القضائي. كما أنه يأتي مكملاً للرؤية التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير إجراءات التقاضي، والتحول الرقمي، وتسريع عملية التقاضي وتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقد تم تقسيم قانون التنفيذ القضائي إلى سبعة عشر فصلاً، استحدث فيها المشرع فصولاً لم تكن موجودة في قانون المرافعات، ومنها على سبيل المثال الفصل الخامس “صلاحيات قاضي التنفيذ” (المواد من 34-44)، والفصل السابع “الإعسار” (المواد 49-50)، والفصل الثامن التنفيذ في مسائل الأسرة (المواد من 45-48)، وغيرها من المواد المستحدثة تحديثاً جوهريّاً، بالإضافة إلى اللمسات التحديثية التي أدخلها المشرع على المواد التي كانت موجودة أصلاً في قانون المرافعات، والتي نعرض لها بإيجاز فيما يلي.
القواعد المستحدثة في قانون التنفيذ القضائي بخصوص هيكلة منظومة التنفيذ
من أبرز ما تضمنه قانون التنفيذ القضائي الجديد أنه استحدث هيكلة جديدة ذات ملامح مختلفة نهائياً عن تلك التي عُرفت بها المنظومة القطرية منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث نصت المادة (2) من التشريع الجديد على إنشاء محكمة تسمى محكمة التنفيذ، في حين أن المادة الملغية المقابلة للمادة (2)، كانت تنص على إنشاء إدارة للتنفيذ.
وأسند التشريع الجديد رئاسة محكمة التنفيذ إلى قاض لا تقل رتبته عن “نائب رئيس بمحكمة الاستئناف”. وبالإضافة إلى الجهاز القضائي، استحدث القانون الجديد الهيكل الإداري لمحكمة التنفيذ، حيث نصت المادة الرابعة على تعيين مدير إداري للمحكمة بالإضافة إلى الموظفين الإداريين، مع ندب عدد كاف من ضبّاط وأفراد الشرطة.
ونصت المادة (71) من القانون على تخصيص أماكن آمنة تابعة للمحكمة وذلك لحفظ المنقولات المحجوزة، وبتعيين حارس يكون مسؤولاً عن الحفاظ على هذه الأموال.
كما أورد القانون الجديد جملة من الشكليات الجديدة لتقديم طلب التنفيذ، والملاحظ أنّ ملف التنفيذ أصبح بصفة رسمية ملفاً الكترونيّاً (المادتين 29 و30) يبدأ بتسجيل طلب التنفيذ وسداد الرسوم المقررة لذلك، ويتبع ذلك تحقق وتدقيق للإجراءات المطلوب اتخاذها والمبالغ المطلوب سدادها.
وقد اشترط القانون أيضاً، في إطار استيفاء الشكليات، جملة من البيانات واجبة التضمين في طلب التنفيذ (المادتين 30 و31) تبين من خلالها توسيع لصلاحيات قاضي التنفيذ وإحاطته هو وكافة الأفراد الذين أناط بهم القانون عهدة التنفيذ، بكل المعلومات المدقّقة حول الدائن والمدين والدين.
ومن اللافت في استقراء المادة (31) هو أن المشرع ألغى جزاء البطلان الذي كان يترتب وفقاً لمنطوق المادة 369 من قانون المرافعات المدنية عن عدم إعلان السند التنفيذي لشخص المدين. كما حلّ العنوان الوطني محل العنوان المختار، وفي ذلك رقمنة واضحة لكافة المنظومة.
القواعد المستحدثة بخصوص السندات التنفيذية
لعل أهمّ استحداث جاء به القانون محل التعليق هو فيما يتعلق بالسندات التنفيذية. فقد جاءت المادة 6 من القانون متضمنة بإضافة جوهرية بخصوص السندات التنفيذية من خلال إضافة سندات جديدة لها قوة السند التنفيذي وهي: الشيكات وعقود الإيجار. وذلك يعني أنه أصبح من الممكن تحصيل قيمة الشيك بشكل أسرع دون الحاجة إلى التعقيدات الورقية المعتادة في رفع الدعاوى المتعقلة بنزاعات الشيكات. وفي ذلك رؤية تشريعية عميقة ليس لتسريع العملية التنفيذية فقط، بل وتخفيف العبء على المحاكم، إذ أن قضايا الشيكات المرتجعة استحوذت على حصة تبلغ 70% من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة بواقع 20 ألف قضية سنوياً، وفي ذلك، إثقال لكاهل العدالة بل، وفقدان لوظيفة الشيك الأصلية ألا وهي تسريع المعاملات التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يفت المشرع وضع ضوابط مهمة لهذا التحديث، وجاءت هذه الضوابط في صلب المادة (24) من قانون التنفيذ رقم 4 لسنة 2024، التي اشترطت ألّا يكون الشيك مظهّراً أو محالاً، وكذا المواد 23 و26 التي حدّدت مدّة لا يجوز أن يكون قد تمّ تجاوزها منذ تحرير الشيك حتى تقديم طلب التنفيذ وهي مدّة 3 سنوات.
بيد أنّ ما استحدثه القانون من قواعد في هذا الشأن، رغم أنه يضيف الكثير من النجاعة، يثير مجموعة من التساؤلات، منها ما يتعلق بسبل الطعن على الشيك محل التنفيذ، في حالة التزوير أو سوء الاستخدام، وكيفية التعامل مع شيكات الضمان.
كما جعل القانون الجديد أيضاً عقود الإيجار بقوة السند التنفيذي، إذ بمجرد انتهاء مدة العقد، يمكن لصاحب الملكية تنفيذ إجراءات إخلاء العقار دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، وفي ذلك حماية لحقوق المالك والمستأجر على السواء. والملاحظ أن التحديث هنا يتعلق بالإخلاء فقط دون المطالبة بالأجرة المتأخرة أو غيرها طبقا للمادة (27)، وكذلك اشتراط تسجيل العقد وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
تعديل إجراءات تنفيذ بعض السندات التنفيذية
حافظ قانون التنفيذ القضائي على جملة من السندات التنفيذية سابقة التنظيم في قانون المرافعات القطري. وأضاف على البعض الآخر منها جملة من التعديلات. ولعلّ على رأسها تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية. إذ تمّت إضافة عبارة “المعاملة بالمثل” على مقتضيات المادة 379 من قانون المرافعات المدنية والخاصّة بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، والتي تم نسخها بالمادة (13) من قانون التنفيذ القضائي. كما أضاف القانون شرط الإعلان في شأن أطراف التنفيذ وذلك في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
واستوجب المشرع أيضاً في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية جملة من الشروط الشكلية التي أفرد لها المادة (15) من القانون الجديد، وفيها في حقيقة الأمر، جدوى عملية ونجاعة شكلية من شأنها استحداث فروق جوهرية في تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدولة، حيث اشترط المشرع أن يتم إرفاق إفادة معتمدة بالإجراءات المتبعة لتنفيذها في الدولة التي صدرت بها، مما يُسرع في إجراءات التنفيذ.
كما عالج التشريع الجديد تنفيذ أحكام المحكمين المواد من (17) إلى (20)، بما يتسق مع قانون التحكيم القطري، مما يعني تكامل التشريعين في هذا الصدد.
كما تضمن التشريع الجديد موضوع التنفيذ في مسائل الأسرة، باستحداث المادة (32). حيث نص التشريع على شرط سداد المبالغ الواجب سدادها قبل تقسيم التركة، وقد كان قبل ذلك، لا يشترط للتنفيذ قبل الورثة أو مدير التركة إلا أن يتم مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. كما أفرد المشرع لهذه المسألة المواد من (45) إلى (48) كما أورد نص المادة (54) قواعد جديدة بخصوص إمكانية الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصى بها، والتي اشترط المشرع عدم جواز الحجز عليها إلا في حدود النصف.
القواعد المستحدثة فيما يتعلق بصلاحيات القاضي
استعرضت المادة (33) من قانون التنفيذ القضائي إجراءات الاعتراض على التنفيذ وحددت بعض حالاته. وبموجب هذه المادة، أصبح لقاضي التنفيذ، إلى جانب صلاحية نظر الاعتراض، صلاحية منح المنفذ ضده مهلة لا تجاوز تسعين يوم عمل لرفع دعوى موضوعية لإثبات ادعائه، وصلاحية وقف التنفيذ خلال هذه المدة وكذا تمديد مدة الوقف وهي صلاحية يتشاركها مع محكمة الموضوع.
وقد وسع التشريع الجديد من صلاحيات قاضي التنفيذ وأُسند له تقدير جدية التنفيذ وقابلية طلب التنفيذ للاستجابة وتعلقه بشرط عدم ضرورة الفصل في مسائل موضوعية، وأعطى لقاضي التنفيذ صلاحية أن يرفض طلب التنفيذ إذا رأى أن التنفيذ يقتضي الفصل في مسائل موضوعية. وفي ذلك ضبط لأي تجاوز أو تعسف في استعمال حق التنفيذ بموجب القانون الجديد.
وقد وسعت المواد 33-43 من صلاحيات قاضي التنفيذ، حيث أعطت للقاضي أن يقضي بعقد الجلسات إذا رأى ضرورة لذلك من عدمه. وله أيضاً أن يتخذ ما يراه مناسباً الإجراءات التحفظية أو التنفيذية، مثل ضبط وإحضار المنفذ ضدّه، ومنعه من إجراء بعض التصرفات أو الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية وذلك بالنسبة للشركات والأشخاص المعنوية الخاصة. ويضاف إلى ذلك، إمكانية أن يأمر قاضي التنفيذ بحظر التعاقد مع المنفذ ضدّه من قبل الجهات الحكومية.
ولعل أهمّ استحداث تحت هذا البند، ما قررته المادة (36) من تمكين قاضي التنفيذ من اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل إعلان المنفذ ضده، بما في ذلك الاستعلام عن أموال المنفذ ضدّه وإجراء الحجز التحفظي عليها، مع إدراج مجموعة من الضوابط تتعلق بالتدرج في الإجراءات ومراعاة ظروف ذوي الشأن. ولكن، تمّ تقييد هذه السلطة بمقتضيات المادة (49) التي لا تجيز لقاضي التنفيذ اتخاذ هذه الإجراءات إذا ادعى المنفذ ضدّه الإعسار. ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ منع المنفذ ضدّه من مزاولة التجارة أو امتلاك الحصص في الشركات التجارية أو المساهمة فيها. وأخضع بموجب المادة اللاحقة التاجر المنفذ ضده في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة قانوناً.
إضافة إلى ذلك، تمّ توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ ومنحه إمكانية الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء، ومنع المدين من السفر ومنع إنهاء إقامته أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، حيث تطلب التشريع من الجهات المعنية أن تستطلع رأي المحكمة قبل تنفيذ أمر الابعاد.
القواعد المستحدثة بخصوص وسائل الطعن على قرارات قاضي التنفيذ
نسخاً للمواد 364 و365 من قانون المرافعات القطري، استحدث الشارع في القانون الجديد المادة (38) لبيان طرق الطعن في الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ، ألا وهي الاعتراض والاستئناف. ويكون الاعتراض جائزا ما لم يكن مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. ويكون الاستئناف، منظوراً في الدوائر الاستئنافية للمحكمة. وقد حددت المادة آجال رفع الاستئناف وهي عشرة أيام عمل من إعلان ذوي الشأن أو ثبوت علمهم بهذه الأوامر والقرارات منتهيةً إلى أنّ الأحكام الصادرة في هذه الاستئنافات هي أحكام نهائية غير قابلة للطعن فيها. هذا وقد أشارت ذات المادة إلى أن ذات الدائرة المذكورة تفصل في المنازعات الوقتية أو الإشكالات التي تعترض التنفيذ.
القواعد المستحدثة للتنفيذ على العقار والبيع بالمزاد العلني
حدد التشريع كيفية التنفيذ على أموال المنفذ ضده بكافة أصنافها، منقولة كانت أم عقاراً. فقاضي التنفيذ يستعلم عن العقارات المملوكة للمنفذ ضدّه ومن ثمّ يتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في المواد (78) وما يليها وصولاً إلى القاعدة المستحدثة الموجودة بالمادة (81) والتي تبين كيفية الحجز على العقار المثقل بتأمين عيني. فأصبحت الأولوية لصاحب التأمين العيني أثناء الحجز على العقار كما أصبح لا يجوز بيع العقار المثل بتأمين عيني إذا كان الدين المؤمن عليه يستغرق قيمته أو أغلبها.
كما نظّم المشرع إجراءات البيع بالمزاد العلني في المواد من (82) حتى (96)، حيث أصبح البيع يتم بحضور القاضي أو من يُنيبه تحت إشرافه، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (83). ولعل أهم ما جاء به قانون التنفيذ القضائي الجديد هو أنه أضفى نزعة تطويرية على طريقة الإعلان بموعد جلسة البيع، إذ أصبح من الممكن أن يكون الإعلان عن طريق الوسائل الالكترونية التي يحددها القاضي. ويفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، وله أيضاً أن يؤجل أو يلغي الجلسة المحددة للبيع أو أن يعدل الشروط إذا رأى موجباً لذلك مع إعادة الإعلان. وألغى القانون، في المقابل، ما كان متاحاً للدائن الحاجز أو المحجوز عليه من إمكانيات نشر في الصحف أو النشر على النفقة الخاصة.
كما استحدث القانون الجديد في شروط قائمة البيع بالإلغاء والزيادة، نسخاً للمادة (481) من قانون المرافعات، فألغى تجزئة العقار إلى صفقات وأضاف مقدار التأمين الابتدائي والشروط الأخرى التي يقرر القاضي الالتزام بها لمن يرغب في الاشتراك في المزاد وذلك بنص المادة (85) فأصبح لا يجوز أن يزايد إلاّ من قام بسداد التأمين واستوفى الشروط التي حددها القاضي في قائمة شروط البيع، وهو ما تم تأكيده بنص المادة (88). وأضافت المادة (89) في ذات إطار مبلغ التأمين المستحدث، أنه في حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، أُعيدت المزايدة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ويدخل ذلك أيضاً في صلاحيات القاضي إنقاص الثمن الأساسي بالنسبة التي يراها مناسبة ولكن بذات ضوابط المادة (485) المنسوخة أي بما لا يجاوز 25% من الثمن الأساسي.
بعد انتهاء عملية البيع، تأتي مرحلة تسجيل العقار ونقل الملكية، والتي تناولها المشرع في المادتين (91) و(92). وأضافت المادة (93) تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية.
ومواكبة لروح الرقمنة والتطوير، قررت المادة (95) جواز إجراء البيوع والمزايدات إلكترونياً وفق الإجراءات والضوابط والمدد التي يحددها المجلس.
القواعد المستحدثة في خصوص العقوبات الجنائية
فطن المشرع إلى خطورة تعمد عرقلة التنفيذ، بشكل يفقد التطوير التشريعي لنجاعته وروحه المواكبة للنسق المجتمعي الراهن. وبالتالي، فقد أفرد عقوبة جنائية في المادة (105) جاء فيها شيء من التصعيد مقارنة بالمادة (181) من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وذلك سواءً بالنسبة للمدة المقررة للحبس والتي يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات، فيما كانت في حدود سنتين في قانون العقوبات، أو بالنسبة للغرامات والتي يمكن أن تصل حسب القانون الجديد إلى 100,000 ريال، فيما كانت في حدود 10,000 ريال قطري في قانون العقوبات. وقد أجاز المشرع الصلح في هذه الجرائم قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.
كانت هذه أهم ملامح أحكام قانون التنفيذ القضائي، والتي عرَجنا عليها وناقشنا بعضها، وبرأينا أن هذا القانون يمثل خطوةً هامة نحو تعزيز النظام القضائي، كما يسهم في ضمان تنفيذ الأحكام بفعالية، بما يجعل منه ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة في النزاعات القانونية.