Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

قراءة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2024 بإصدار ضوابط تداول الأشخاص المطلعين

كتابة: محمد فؤاد – رئيس مستشارين

في إطار الجهود المبذولة لاستكمال البنية التشريعية التي تهدف إلى تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية والتنافسية في التعامل في الأوراق المالية، أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية القرار رقم 2 لسنة 2024 بإصدار ضوابط تداول الأشخاص المطلعين.

وقد عرف القرار الشخص المطلع بأنه أي شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات جوهرية عن الشركة أو عملائها لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وأزواجهم، وأولادهم القصر، وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية، أو مهنية أو غيرها، أو أي شخص تحصل على تلك المعلومات بأي طريقة كانت قبل اتاحتها للجمهور.

وقد جاء هذا التعريف متسقاً مع التعريفات التي أوردتها اللوائح المنظمة لتداولات المطلعين والتي أصدرتها الهيئة من قبل. فعلى سبيل المثال، عرف نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بالقرار رقم (5) لسنة 2016 الشخص المطلع بأنه أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات لم تكن متاحة للجمهور، ويمكن أن تؤثر في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية للشركة أو غيرها من الشركات التي يكون للشركة أو للمساهمين مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويشمل ذلك أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على مثل تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية أو مهنية أو غيرها.

وأورد القرار كذلك تعريفاً للبيانات والمعلومات الجوهرية حيث تم تعريفها على أنها أي بيانات ومعلومات يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية الصادرة عن الشركة أو حجم تداولها أو في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية عنها في حال اتاحتها.

ولعل من أبرز ما جاء به القرار هو وضع حداً أدنى للالتزامات التي يجب أن يتقيد بهما الشخص المطلع والشركات المدرجة بالأسواق المالية، كما ألزم القرار جهة الإيداع والسوق المالي بالتزامات محددة نستعرض أهمها فيما يلي.

التزامات الشخص المطلع

وضع القرار حداً أدنى للالتزامات التي يجب على الشخص المطلع الاضطلاع بها فيما يتعلق بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الجوهرية التي اطلع عليها وعدم التعامل في الأوراق المالية المدرجة المتعلقة بها. وقد استحدث القرار التزاماً يلزم الشخص المطلع بالإفصاح للشركة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية للشركة، أو الشركة الأم، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل ابتداءً من تاريخ التعامل.

التزامات الشركة المدرجة

وضع قرار الهيئة حداً أدنى للقواعد والضوابط التي يجب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة المدرجة للحد من إمكانية إساءة استخدام البيانات والمعلومات الجوهرية بهدف تنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة تتضمن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديد بياناتهم وتحديثها دورياً، وتزويد الهيئة والسوق وجهة الإيداع بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها. وكذلك الزم قرار الهيئة الشركات المدرجة بتكليف إحدى الإدارات بالشركة أو إحدى اللجان الداخلية بها أو تشكيل لجنة خاصة أو من تراه مناسباً بالشركة لمتابعة تطبيق تلك القواعد والالتزام بها، والقيام بالمهام والمسؤوليات التالية على الأقل:

1- إعداد سجل خاص بتعاملات الاشخاص المطلعين في الشركة وأقربائهم، وأي تغيير يطرأ عليها.
2- تزويد الهيئة والسوق وجهة الإيداع بقائمة محدثة بأسماء وبيانات الأشخاص المطلعين، وأقاربهم والشركات المملوكة لهم ممن لديهم رقم مستثمر، وذلك قبل الإدراج وفي بداية كل سنة مالية وعند أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.

التزامات جهة الإيداع

فرض قرار الهيئة على جهة الإيداع التزامات بتزويد الهيئة بطريقة دورية ومنتظمة بقائمة الأشخاص المطلعين وأقاربهم والشركات المملوكة ممن لهم رقم مستثمر وكذلك متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن قائمة الأشخاص المطلعين وبياناتهم.

التزامات السوق

وضع قرار الهيئة التزامات على جهة السوق المالي بنشر قائمة الأشخاص المطلعين على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني للسوق خلال 24 ساعة من وقت استلامها أو تحديثها وكذلك الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين على الموقع الإلكتروني للسوق.

وأخيراً، فيما يخص العقوبات المقررة في حال مخالفة أحد الأشخاص للضوابط الواردة بالقرار، فإن يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات تبدأ بإصدار توجيه بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية، وفي حال عدم الامتثال يحق للهيئة توقيع جزاءات على المخالفين تبدأ بالإنذار وحتى فرض جزاء مالي بما لا يجاوز (10.000.000) عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى منع المخالف من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.