كتابة: أحمد دوراني – رئيس مستشارين
أومانغ سينغ – مستشار أول
هانرو كولبي – مستشار
مشام شيراز – مستشار
أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال المؤتمر العالمي الخامس الذي عُقد في الدوحة يومي 19 و20 نوفمبر 2024، اعتماد قواعد التحكيم الجديدة لسنة 2024 (“قواعد مركز قطر لسنة 2024”)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
وتعتبر قواعد مركز قطر لسنة 2024 تحديثاً مُرحّباً به للنسخة السابقة (“قواعد مركز قطر لسنة 2012”)، التي تم اعتمادها في الأصل في سنة 2012 وتم تصميمها على غرار قواعد التحكيم التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
السمات البارزة لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لسنة 2024
تُعد قواعد مركز قطر لسنة 2024 أكثر شمولاً من نسختها السابقة، إذ تضمنت 78 مادة موزعة على 7 فصول، على خلاف قواعدها السابقة التي تضمنت 48 مادة موزعة على 5 فصول. وقد وسعت قواعد مركز قطر لسنة 2024 من دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كمؤسسة إدارية، وتضمنت على نحو ملحوظ أحكاماً خاصة بالتحكيم السريع وتحكيم الطوارئ. كما تضمنت الأحكام المتعلقة بضم الأطراف وتوحيد الإجراءات بشكل صريح، والتي لم تكن واردة في قواعد مركز قطر لسنة 2012. ومن الجدير بالذكر أن شرط التحكيم النموذجي الجديد، المنصوص عليه في بداية القواعد، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحدد صراحةً عدد المُحكمين ولغة التحكيم ومقر التحكيم. وفيما يلي نستعرض بعض التغييرات الرئيسية التي أحدثتها قواعد مركز قطر لسنة 2024.
1- مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومهامه
أوضحت المادة الثانية من قواعد مركز قطر لسنة 2024 دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث أبرزت القواعد على نحو واضح المبادئ الأساسية التي يلتزم بها المركز أثناء أداء مهامه، وعلى رأسها الحياد والاستقلالية، فضلًا عن سرية الإجراءات. فقد أوضحت المادة الثانية أن الدور الأساسي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في إجراءات التحكيم هو العمل كجهة إشرافية، تضمن الامتثال لقواعد مركز قطر لسنة 2024، بينما تظل مسؤولية الفصل في النزاعات هي مسؤولية هيئة التحكيم.
كما تناولت المادة الثانية بالتفصيل تشكيل لجنة التوفيق والتحكيم (“اللجنة”)، حيث نصت على أن اللجنة يجب أن تتألف من مجموعة من الخبراء القانونيين والممارسين وكبار المتخصصين في التحكيم الدولي وحل النزاعات البديلة. ويتمثل الدور الأساسي للّجنة في أداء واجباتها وفقاً لقواعد مركز قطر لسنة 2024 وتقديم الدعم الاستشاري لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بشأن المسائل المعروضة عليه. ومن الجدير بالذكر أن قواعد مركز قطر لسنة 2024 تنص صراحةً على جواز تعيين أعضاء اللّجنة كمُحكمين، مع مراعاة أي اعتبارات تتعلق بتعارض المصالح.
2- نطاق التطبيق
وحددت المادة الثالثة من قواعد مركز قطر لسنة 2024 نطاق تطبيق هذه القواعد، حيث نصت على أن القواعد ستسري على أي إجراءات تبدأ بعد صدور القواعد، متى اتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أو أمام غرفة تجارة وصناعة قطر.
ومن التعديلات الجوهرية التي جاءت بها قواعد مركز قطر لسنة 2024 إلغاء ما كانت تنص عليه المادة الثانية من قواعد مركز قطر لسنة 2012، والتي كانت تفوض هيئة التحكيم في التحكيم بالصلح أو في الفصل في الدعوى التحكيمية على أساس مبادئ العدل والإنصاف. وتحل المادة رقم 38 من قواعد مركز قطر لسنة 2024 الآن محل الصياغة الإلزامية للمادة رقم 2(1) من قواعد مركز قطر لسنة 2012 بتطبيق اختياري لهذه المبادئ، مع مراعاة الاتفاق الصريح بين الأطراف، وهو ما يتماشى مع قانون التحكيم القطري والاتجاهات السائدة في التحكيم الدولي.
3- المراسلات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا
تتناول قواعد مركز قطر لسنة 2024 صراحةً مسألة الاتصالات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا، بما يتيح للأطراف التواصل رقميًا منذ بداية الإجراءات (على سبيل المثال، عبر البريد الإلكتروني أو غيره من الطرق المقبولة)، واستخدام البريد الإلكتروني لتقديم المذكرات والإخطارات الأخرى إلى كلٍ من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وهيئة التحكيم. ومع ذلك، توجب المادة رقم 4.9 من قواعد مركز قطر لسنة 2024، تسليم نسخة ورقية من جميع المراسلات والإخطارات (بما في ذلك طلب التحكيم) إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ما لم يعف المركز الطرف من هذا الالتزام.
كما تسمح المادة 63.7 أيضاً من قواعد مركز قطر لسنة 2024 لهيئة التحكيم بالتوقيع إلكترونياً على القرار، رهناً بموافقة الأطراف ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتعد هذه التعديلات خطوات مهمة نحو التيسير والفعالية وخفض التكلفة وتسهم في تبسيط إجراءات التحكيم خاصةً في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19.
4- التمويل من الغير
أدخلت المادة التاسعة من قواعد مركز قطر لسنة 2024 نصاً جديداً ينظم مسألة التمويل من الغير. وبموجب هذه المادة، يُطلب الآن من الأطراف التي تتلقى تمويلاً من طرف ثالث الكشف باستمرار عن تفاصيل الممول وطبيعة التمويل إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أو هيئة التحكيم (دون إلزام بإبلاغ الطرف المقابل، بخلاف ما هو منصوص عليه في قواعد التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لسنة 2021 (“قواعد غرفة التجارة الدولية”)).
5- ضم الدعاوى التحكيمية
بموجب المادة العاشرة من قواعد مركز قطر لسنة 2024، أصبح للمركز الآن سلطة ضم الدعاوى التحكيمية المرتبطة إما تلقائياً أو بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية، قبل تشكيل هيئة التحكيم. وبالإضافة إلى ذلك، خولت المادة ذاتها هيئة التحكيم، في حال كانت تنظر في عدة دعاوى متزامنة، سلطة طلب ضمهم من المركز. ورغم أن هذه المادة لا تنص صراحةً على حق الأطراف في طلب ضم الدعاوى من هيئة التحكيم، إلا أنه يمكن استنتاج أن قواعد مركز قطر لسنة 2024 لا تمنع مثل هذا الطلب. وفي مثل هذه الحالة، من المفترض أن تقوم هيئة التحكيم بإرسال موافقتها على الطلب إلى المركز للنظر فيه إذا وجدت أن الطلب مبرر.
وقد بينت المادة العاشرة أيضاً الأسباب والظروف ذات الصلة التي سيأخذها المركز بعين الاعتبار عند البت في طلبات الضم، ومنها أوجه التشابه بين الدعاوى التحكيمية، والطلبات فيها، وحالة الإجراءات، واتفاقية التحكيم التي يتم بموجبها مباشرة إجراءات التحكيم.
6- تشكيل هيئة التحكيم
تنص المادة رقم 11.3 من قواعد مركز قطر لسنة 2024 على قاعدة إلزامية تقضي بوجوب أن تتكوّن هيئة التحكيم من عدد فردي من الأعضاء، وذلك بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف بين الأطراف. وفي حين قد يبدو هذا مقيداً لاستقلالية الأطراف، إلا أنه غير المرجح أن يثير جدلاً كبيراً داخل مجتمع التحكيم، نظراً لأن هذا الموقف يتماشى أيضاً مع المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 2017. كما أن هذا التوجه يواكب الممارسات المعتمدة في أنظمة التحكيم المحلية والدولية، فضلاً عن الهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم، حيث تتكون المحاكم عادةً من عدد فردي من القضاة لتفادي حالات تعادل الأصوات.
وقد تم كذلك تخفيض الفترات الزمنية المحددة لاختيار وتعيين أعضاء هيئة التحكيم، وذلك بموجب المادتين رقمي 12 و13 من القواعد الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يجدر التنبيه إلى أن عدم ترشيحهم للمحكمين سواء في إخطار التحكيم أو الرد عليه (في الحالات التي اتفق فيها الأطراف مسبقاً على تشكيل هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء في شرط التحكيم على سبيل المثال) يعد تنازلاً نهائياً عن هذا الحق، وذلك بموجب المادة رقم 13.2 من قواعد مركز قطر لسنة 2024. وفي مثل هذه الحالة، يصبح المركز مخولاً بتعيين مُحكم نيابةً عن الطرف الممتنع.
7- إدخال أطراف إضافية
تتضمن المادة رقم 21 من قواعد مركز قطر لسنة 2024 أحكاماً جديدة تتعلق بإدخال أطراف إضافية إلى إجراءات التحكيم. ويجوز للمركز، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن يأذن بإدخال طرف ثالث إلى إجراءات التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم، إذا كان هذا الطرف طرفاً في اتفاق التحكيم (سواء بالتوقيع أو عن طريق الحوالة) أو إذا أبدى موافقته الصريحة على الانضمام. ويجوز بعد تشكيل هيئة التحكيم أن تسمح الهيئة بإدخال أي طرف إذا كان الطرف الخارجي طرفاً في اتفاق التحكيم.
8- أمين سر هيئة التحكيم
بموجب المادة رقم 25 من قواعد مركز قطر لسنة 2024، يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من المركز تعيين أمين سر للمساعدة في المهام الإدارية، ويجب أن “تسعى” إلى القيام بذلك في الحالات التي يتجاوز فيها المبلغ المعني 5 ملايين ريال قطري. وفي حين تشكل أتعاب أمين السر جزءاً من أتعاب الهيئة، إلا أن لهيئة التحكيم أن تقدم طلباً مبرراً إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لاعتبار هذه الأتعاب أتعاباً إضافية، وفي هذه الحالة تحمل على عاتق الأطراف.
9- المهل
تفرض المادة رقم 31 من قواعد مركز قطر لسنة 2024 شرطاً إلزامياً يقضي بألا تتجاوز المدد الزمنية التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم المذكرات والبيانات الكتابية 30 يوماً، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وفي حين أن هذا من شأنه أن يحسّن الكفاءة في النزاعات الأصغر حجماً، إلا أنه لن يكون عملياً في النزاعات التجارية ذات القيمة العالية.
10- إجراءات التحكيم المعجل
من الجوانب الهامة في قواعد مركز قطر لسنة 2024 إدراج أحكام خاصة بإجراءات التحكيم المعجل، وذلك في الفصل الرابع من القواعد. وتطبق هذه الأحكام تلقائياً إذا كانت قيمة النزاع تقل عن مليون ريال قطري أو بناءً على اتفاق متبادل بين الأطراف. وعلى غرار ما هو وارد في قواعد غرفة التجارة الدولية، تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع عملية الفصل في النزاعات، حيث يستهدف إصدار القرار خلال 90 يوماً من تاريخ تسلم المُحكم لملف القضية. ويسهم إدراج هذه الأحكام في تمكين الأطراف من تسوية النزاعات منخفضة القيمة بسرعة وكفاءة، وبكُلفة أقل.
11- محكم الطوارئ
وعلى نحو مماثل، تضمن الفصل الخامس من القواعد أحكاماً تتعلق بإجراءات محكم الطوارئ. وتُطبق هذه الأحكام، على غرار قواعد غرفة التجارة الدولية، في الحالات التي يطلب فيها أحد الأطراف الحصول على أمر وقتي قبل تشكيل هيئة التحكيم. ويجب أن يصدر القرار أو الأمر عن محكم الطوارئ، الذي يجب أن يكون شخصاً مختلفاً عن المحكم أو هيئة التحكيم في النزاع الأصلي، خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن مراجعته أو تأكيده أو إلغاؤه من جانب هيئة التحكيم بمجرد تشكيلها. ومن شأن تضمين القواعد إجراءات تتعلق بمحكم الطوارئ أن تجعل قواعد مركز قطر لسنة 2024 مواكبة لأفضل الممارسات المستحدثة في مجال التحكيم.
12- مصاريف
تضمنت قواعد مركز قطر لسنة 2024 تحديثاً فيما يتعلق بالتكاليف والرسوم التي يفرضها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وحرصاً على تقليل تكلفة التحكيم حين تكون قيمة النزاع منخفضة، تم تخفيض الحد الأدنى لرسوم التسجيل إلى 2,000 ريال قطري، في حين حدد الحد الأقصى للرسوم بمبلغ 20,000 ريال قطري. وقد أُعيد النظر في طريقة احتساب المصاريف الإدارية، حيث أصبحت تُحتسب وفق جدول ثابت. كما تم تعديل أتعاب هيئة التحكيم بزيادة طفيفة من خلال رفع الحد الأقصى لأتعاب هيئة التحكيم من 585,000 إلى 650,000 ريال قطري.
الخاتمة
تمثل قواعد مركز قطر لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في تحديث ممارسات التحكيم في دولة قطر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والمرونة في تسوية المنازعات.